أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أحقية الموظفة الحاصلة على إجازة وضع الاستفادة من قانون الخدمة المدنية الجديد بامتداد إجازاتها من 3 أشهر إلى 4 أشهر إذا حصلت على الاجازة قبل العمل بالقانون وامتدت بعد العمل به
وأضاف د. جميل في الكتاب الدوري رقم " 9 " والصادر عن الجهاز أحقية الموظف المعين في ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في حساب مدد الخبرة العلمية والعملية وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وأشار رئيس الجهاز إلى أحقية العامل اعتبارا من 2012016 وحتى 31122016 في الحصول على كامل إجازاته الإعتيادية المستحقة له قانونًا طبقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية.
كما أشار إلى أنه سيتم تطبيق أحكام قانون رقم 47 ولائحته التنفيذية على قياس كفاية أداء العاملين عن عام 2016 بكامله، مبينا أنه سيتم توضيح كيفية حساب الإجازات وقياس كفاية العاملين في الفترة من 112017 حتى 3062017 في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.