أعلنت نقابة المحامين عن ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد، إعمالًا لأحكام قانون المحاماة بضرورة استمرار شروط القيد المبينة بالمادة 13 طوال مدة الاشتغال بالمحاماة
وحرصًا من النقابة العامة على ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
وقالت النقابة فى بيان لها: أنه بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفي بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي 20152016.
وتابعت النقابة أما بالنسبة للمحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليًا عن أعوام 20132014 20152016.
كما أضافت النقابة أن هذا القرار يتم البدء فيه اعتبارًا من السبت 12112016 على جميع الحالات سالفة البيان وتستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017..
ويتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج، وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاش أول بأول.