اعلان

خبراء: "ضمانات الاستثمار" تحل مشاكل قائمة وتمنع حبس المستثمرين تعسفيًا

مصطفى إبراهيم

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، إن ضمانات الاستثمار الواردة بمسودة القانون تؤكد مجموعة من الضمانات الثابتة بكافة دول العالم، كما أنها في جزء منها تحل عدد كبير من مشاكل المستثمرين في مصر، وعلى رأسها حبس المستثمرين بذنب وبدون ذنب والذى شاع عقب ثورة ٢٥ يناير، سواء في قضايا ضريبية او جمركية، او قضايا مالية يمكن علاجها.

وأكد أن هناك بعض الجهات تتعنت في معاقبة المستثمر بقصد وبدون قصد مثل الضرائب والتأمينات، والجمارك، مشيرًا الى ان دخول هيئة الاستثمار كطرف ثالث في هذه القضايا يعطى ضمانات اكبر ضد اى اجراء تعسفي او جاهل ضد المستثمر خصوصًا الاجنبي ويساعد على جذب استثمارات جديدة.

ولفت الى ان الجرائم المالية المقصودة بالقانون ليست السرقة او النصب او الرشوة ولكن بعض الاخطاء القانونية التى قد يقع فيها المستثمر بقصد او دون قصد والهدف من تلك الضمانات توفير حماية اكبر للمستثمرين.

أفرد مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد ١٩ مادة لضمانات الاستثمار من المادة ١١ وحتى المادة ٣٠ بالفصل الأول من المشروع، توفر ضمانات غير مسبوقة للمستثمر الأجنبي وتحل الكثير من المشاكل القائمة.

وكان من أهم الضمانات التى أوردها مشروع القانون المعاملة العادلة للمستثمر الأجنبي، أسوة بالمستثمر المحلي ومنحه إقامة طوال فترة المشروع، واحترام ونفاذ العقود، تسوية منازعات الاستثمار، حق الحصول على العقارات اللازمة للمشروع، حماية أموال المشروعات الاستثمارية حيث لا يجوز تأميمها أو فرض الحراسة أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائى، وحرية تسعير المنتجات مع عدم الإخلال بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المشروع الاستثمارى من القرارات التعسفية للجهات الإدارية سواء بإلغاء التراخيص ووضع شروط لإغلاق المشروع بعد التحقيق في المخالفات من قبل الهيئة.

كما فرض القانون قيود على إصدار الجهات الادارية لأية قيود أو قرارات او فرض رسوم بالمخالفة لاحكام قانون الاستثمار، هذا الى جانب حق المستثمر في إقامة المشروع والتوسع فيه، والحق في تحويل الارباح وناتج التصفية، هذا الى جانب حق المستثمر في الاستيراد او التصدير بذاته او عن طريق الغير دون حاجة للقيد بسجلات المصدرين او المستوردين، واستخدام العاملين الأجانب في حدود ٢٠٪‏ بحد أقصى في حال عدم توافر العمالة الوطنية المؤهلة، وللعاملين الاجانب الحق في تحويل مستحقاتهم للخارج وفق ضوابط البنك المركزي المصري.

كما يعطي القانون المستثمر الحق في الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لاقامة مشروعه، وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار بإمداده بكافة البيانات والإحصاءات بما لا يضر بالأمن القومى او حقوق الغير وعلى كافة الجهات مساعدتها في ذلك، هذا بالاضافة الى تسبيب قرارات الهيئة فيما يخص المستثمر، والتصالح في بعض الجرائم التى قد يرتكبها المستثمر قبل صدور الحكم القضائي فيها نظير رد المبالغ المالية والعقارات والمنقولات الخاصة بالواقعة محل الجريمة، وفي حال صدور حكم يتم التصالح ايضًا بنفس الطريقة بعد دفع المستثمر لأى غرامات مالية مترتبة على الحكم، ولا يعفى التصالح باقى المتهمين المتورطين في الجريمة من مسئولي حكوميين، ويعاقب الشخص الاعتباري بأربعة أمثال العقوبة المالية المقررة في القانون وبما لايتجاوز ١٠ أمثال العقوبة، ويجوز وقف نشاط المؤسسة لمدة عام وفي حالة العودة يتم حل المؤسسة.

وفرض القانون قيود على تحريك الدعوى الجنائية ضد المستثمر في بعض الجرائم الضريبية والجمركية واشترط ضرورة أخذ رأى مجلس ادارة الهيئة قبل تحريك الدعوى، كما اشترط أخذ موافقة الهيئة قبل تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المالية، هذا الجانب التزام العاملين بتنفيذ احكام هذا القانون.

وأكد عدد من الخبراء على ضرورة وجود محاكم اقتصادية متخصصة في شؤون الاستثمار والقرارات الخاصة به وسهولة التنبؤ وسرعة الإجراءات، مشيرين إلى أن مشروع القانون يميز تمييزا مخالفا للدستور بين المستثمر الأجنبي ضد المستثمر المحلي، عند تأسيس وإنشاء مشروعات بالنقد الأجنبي.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء ناقش اليوم للمرة الثانية مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد إجراء حوار مجتمعى حوله مع المؤسسات والجهات ذات الشأن، وحدد جلسة خاصة يوم ٢٥ ديسمبر الجاري لمناقشة المسودة النهائية بعد اجراء التعديلات التى تم الاتفاق عليها عقب الحوار المجتمعي تمهيدًا لإرساله لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية ثم الى مجلس النواب.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط للسلة (لحظة بلحظة)