قضت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، بتغريم شكرة "أورانج" لخدمات المحمول، ملبغ قدره 50 مليون جنيه، لصالح شركة الاتصالات المصرية، نظير الأضرار المادية والأدبية وتمرير المكالمات عبر إسرائيل دون تصريح بذلك.
وجاءت حيثيات الحكم الذي أودعتها المحكمة، بإلزام "أورانج" بالمصارية والأتعاب، وشمل الحكم بالنفاذ المعجل.
كما أزلمت المحكمة في حكمها الصادر بإلزام سداد قيمة المكالمات الدولية التي تم تمريرها والتعويض المطلوب، ذلك استنادا إلى ما ثبت من الأوراق بتحريات المخابرات العامة والمباحث الجنائية والشهود الفنيين التابعين بالجهاز القومي بالاتصالات وتقرير اللجان الفنية، واطمأنت المحكمة إلى تقرير خبراء وزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع وما ثبت بالأحكام الجنائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة والجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وأشارات المحكمة المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن أجهزة المخابرات العامة والمباحث الجنائية قد أعدت تقاريرها وتحرياتها التي أكدت قيام عدد من موظفى شركة " اورانج " بالاتفاق مع بعض الجواسيس باستخدام شبكة " اورانج "حاليا "موبنيل"سابقا " ذات الأبراج المرتفعة الكائنة على الحدود وتمكينهم من تمرير مكالمات دولية تم تسجيلها بالكامل .
وأن النيابة العامة شكلت لجان للفحص وتم إلقاء القبض على ثلاث متهمين مصريين واثنان إسرائيليين وأحيلوا إلى المحاكمة الجنائية .
وقضت محكمة الجنايات بالقاهرة في حكمها بالإدانة، كما قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بمعاقبة المتهمين التابعين لشركة أورانج وإلزامهم بسداد قيمة تمرير المكالمات بدون تصريح والتعويض المدني المؤقت المطلوب ومثلت شركة " اورانج " في هذه الدعاوى كمسئول عن الحقوق المدنية وقضت المحكمة الجنائية بإلزامها بالتعويضات المطلوبة المؤقتة .
ونوهت المحكمة في حيثياتها إلى أن محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية اتخذت من هذه الأحكام الجنائية النهائية أساسا لتوافر عناصر المسئولية العقدية والتقصيرية نظرا لان هناك تعاقدين شركة أورانج وشركة المصرية للاتصالات إعمالا لأحكام قانون بتنظيم الاتصالات الذي لا يسمح بتمرير المكالمات الدولية عبر الحدود إلا بتصريح من الشركة المصرية وهو ما خالفه تابعى شركة " أورانج " وبصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية تلىزم بتعويض من أصابه ضرر بذلك ، علاوة على توافر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه أدى إلى قيام تابعيها باستخدام معداتها وآلاتها وإمكانيتها في ارتكاب جرائم تضر بالأمن القومي للبلاد.
ولفتت المحكمة حيثياتها بأن ما حدث نتيجة الإهمال في الإشراف والمتابعة وعدم إلزام التابعين لها بأعمال صحيح القانون واللوائح التنفيذية التي توجب ألحفاظ على الأمن القومي للدولة وعدم تمكين ألغير من الاستيلاء على هذه الخدمات اللاسلكية في أغراض تضر بالأمن القومي للدولة وهو ما ثبت بالحكم الجنائي النهائي الذي اتخذت منه الحكم أسباب مكمله لأسباب حكمها بشأن توافر أركان المسئولية وبالتالي أحقية الشركة في قيمة تلك المكالمات والتعويض المدني المطلوب.