أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تستبدل عبارة " الضريبة علي القيمة المُضافة وضريبة الجدول" بعبارة،" الضريبة العامة علي المبيعات" المنصوص عليها في البندين "2" و"3" من المادة الأولي من قرار رئيس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010.
ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، وصدر عن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010، وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع.