اعلان

تأجيل دعوى غلق مصنع "خورشيد" بالإسكندرية إلى 4 يونيو

القضاء الإداري

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار شحاتة هرميني، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى رقم12821 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كلًا: من "ه.ش.ه" و"ر.ش.ه" أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك لتهديده لصحة المواطنين، وما شابه من استصدار ترخيص المصنع من مخالفات قانونية إلى جلسة 4 يونيو 2017، لضم ملف ترخيص المصنع.

وشهدت أروقة محكمة القضاء الإداري، حضور مكثف من أهالي خورشيد تضامنًا مع مقيم الدعوى مطالبين بإصدار حكم بغلق المصنع المهدد لحياة أطفالهم.

وطالب محمود، خلال مرافعته الشفهية بإصدار حكم بإلغاء ترخيص ذلك المصنع الذي وصفه بالمهدد لحياة المواطنين لخطورة ذلك المصنع على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة، وطلب أيضًا بالسماح لأهالي منطقة خورشيد بالمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقوالهم وشهادتهم حول الأضرار التي يتسبب المصنع فيها لهم ولأطفالهم.

وجاء في نص الدعوى أن "ه.ش.ه"ور.ش.ه" أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك قاما بإستصدار الرخصة التى تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادرة من حى المنتزة محافظة الإسكندريه بتاريخ 29\1\1985 والمعدلة بتاريخ 2\6\2007 بإنشاء مصنع على الأرض الكائنة بعزبة خورشيد - أمام السوق- قسم المنتزة والمقام على أرض زراعية وذلك بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعة عبوات الحاصلات الزراعية وذلك بغرض التحايل على قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنه 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعه البلاستيكات والتي لا علاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد.

وأضاف محمود، في دعواه، أن ذلك بالإضافة إلى التلوثات البيئية التى يحدثها هذا المصنع من خلال الانبعاثات الخارجة منه والتى تضر بالصحة العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانونًا الترخيص به فى تلك المنطقة المكتظة بالسكان مخالفًا بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 والقرارات المنفذة له وأخصها القرار بقانون رقم 380 لسنه 1975 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والصادر من المطعون ضده الخامس وزير الإسكان والمرافق وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الإسكندرية بصفته رقم 811 لسنه 1997 بشأن إيقاف منح تراخيص المنشآت القائمة فى المناطق السكنية وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلًا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت عليها.

وأكد محمود، في تصريحات خاصة، أن بعد كافة تلك المخالفات المهددة لحياة المواطنين لا مجال لترك ذلك المصنع الذي يتسبب في أضرار جسيمة على حساب صحة وحياة السكان المقمين بمنطقة خورشيد، وأنه سيتخذ كل السبل لإغلاق ذلك المصنع تمامًا الذي لا يعود على المنطقة السكنية هناك إلًا بالأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى المخالفات التي شابها فساد في تأسيس ذلك المصنع، مؤكدًا على أن المرحلة هى مرحلة القضاء على الفساد والتصدي له ولكل أشكاله.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
"العربية" عن مصادر مصرية: إعداد قائمة بأسماء العناصر المصرية المدرجة على قوائم الإرهاب في سوريا