قال خالد عراقي، عضو مجلس النواب، إن نص المادة 85 من قانون الشرطة 109 لسنة 1971، به بعض العوار، لأنه يخالف المادة 96 من الدستور، والتي تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالمادة 85 تقول إنه بمجرد إحالة الضابط للمجلس التأديبي، يتم وقف صرف مرتبه، إلا الأساسي هو حاجه بسيطة، ساخرا: "كيف يتم عقاب الضابط وهو لم تتم إدانته".
وأضاف عراقي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم تقدموا بمشروع تعديل أحكام قانون الشرطة، بأن يكون هناك مجلس تأديبي ابتدائي، واستئنافًا على أن تكون مدتهم سنة كاملة.