اعلان

تفاصيل لا تعرفها عن اتفاقية النقل البحري بين السعودية ومصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استثنت اتفاقية التعاون بين السعودية ومصر في مجال النقل البحري والموانئ، التي نشرت بنودها الجريدة الرسمية "أم القرى"، السفن التي تبحر في قناة السويس من تطبيق أحكام الاتفاقية عليها.

وأوضحت اللائحة في بدايتها، أن الهدف منها هو تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والموانئ، وتطويره، والسعي إلى تنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين، وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص، بما يحقق مصلحة البلدين، ويسهم في تعزيز أواصر الأخوة بينهما.

ونصت المادة الأولى صراحةً على أن الاتفاقية تسعى إلى تفادي العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين مصر والسعودية، والتنسيق في مجال رقابة دولة الميناء وتطبيق المتطلبات الدولية.

وتطبق بنود الاتفاقية، طبقًا للمادة الثالثة، في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين، كما تطبق على السفن والعبارات التابعة للطرفين، فيما لا تسري على السفن الحربية والسفن التي لا تستخدم للأغراض التجارية، وسفن الصيد والملاحة في المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأشار نص الاتفاقية في نهايته، إلى أنها وقعت من نسختين أصليتين باللغة العربية بالقاهرة في 8 أبريل من العام الماضي. ومثَّل الدولتين في التوقيع وزيرا النقل في كل من السعودية ومصر.

وفيما يلي نص الاتفاقية:

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة النقل وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل المشار إليهما فيما بعد «الطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والموانئ وتطويره والسعي لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والأشخاص، وتشجيع التبادل التجاري بينهما بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في تعزيز أواصر الأخوة بينهما، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين المتعاقدين وبصورة خاصة:

1 ـ تحقيق تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بين البلدين.

2 ـ تفادي العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين.

3 ـ تنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ.

4 ـ تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ.

5 ـ التنسيق والتعاون في مجال رقابة دولة الميناء وتطبيق المتطلبات الدولية.

المادة الثانية

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت - المعاني الموضحة أمامها:

1 ـ السلطة البحرية المختصة:

أ ـ في المملكة العربية السعودية: وزارة النقل.

ب ـ في جمهورية مصر العربية: وزارة النقل.

2 ـ سفن طرف متعاقد:

أي سفينة تجارية مسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين وترفع علمها وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية فيها.

3 ـ شركة نقل بحري لطرف متعاقد:

كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقاً لنظام أحد الطرفين المتعاقدين وتتخذ من إقليمه مقراً رئيسي لها.

4 ـ عضو طاقم السفينة:

أي شخص يعمل على ظهر سفينة أحد الطرفين المتعاقدين ويكون اسمه مدرجاً في قائمة أسماء الطاقم، ومؤهل طبقاً للاتفاقيات الدولية.

المادة الثالثة

تطبق أحكام هذه الاتفاقية في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين، كما تطبق على السفن/العبارات التابعة للطرفين المتعاقدين، ولا تسري على:

1ـ السفن الحربية.

2ـ السفن التي لا تستخدم للأغراض التجارية.

3ـ سفن الصيد.

4ـ الملاحة في المجرى الملاحي لقناة السويس.

المادة الرابعة

1ـ يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور السفن التجارية التابعة لهما وتعزيزها وتنميتها بين بلديهم لغرض نقل البضائع والأشخاص.

2ـ يحق لسفن أي طرف متعاقد الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر (المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص) وموانئ دولة ثالثة.

المادة الخامسة

يراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية ما يأتي:

1 ـ الأنظمة السارية في بلدي الطرفين المتعاقدين وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضماً إليها.

2 ـ المعايير المطبقة في موانئ البلدين فيما يتعلق بسلامة الملاحة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.

المادة السادسة

يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته - سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والأشخاص.

المادة السابعة

1 ـ لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:

أ ـ المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع التي أنقذت، والقطر والسحب والارشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو لمواطنيه أو لشركات أخرى تابعة له.

ب ـ أنشطة البحوث البحرية.

ج ـ المسح الهيدروغرافي في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد.

د ـ الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.

2ـ لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لتحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف أو إليه، سواء أكانت تلك الحمولة أو المسافرين من الطرف المتعاقد الآخر أو إليه، أو من دولة ثالثة أو إليها، ما لم تنقل الحمولة أو المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف.

المادة الثامنة

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام أي إيراد يتحقق من خدمات النقل البحري في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع أي مستحق ذي علاقة بالنقل البحري أو تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل، وبسعر الصرف الرسمي ضمن المدة الزمنية المعتادة.

المادة التاسعة

1ـ تخضع سفن كل طرف من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف.

2ـ يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري العائدة إلى أحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها.

المادة العاشرة

1ـ يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - في نطاق ما تسمح به أنظمته وقوانينه ونظم الموانئ المعمول به لديه - باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار وسرعة إنهاء إجراءات سفن الطرف المتعاقد الآخر في الموانئ التابعة له.

2ـ اتفق الطرفان على عدم اتخاذ أي إجراء ضد أي سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في موانئ الطرف الآخر كتعطيل السفينة عن الإبحار نتيجة للخلافات التي قد تنشأ على ظهرها خلال الرحلة أو في الموانئ بين الملاك وطاقم السفينة والمتعلقة بالأمور الشخصية لأفراد الطاقم أو الأجور أو عقود العمل إلا عن طريق القنوات الرسمية وبالتقيد بما ورد في هذه العقود.

3ـ مع مراعاة ما ورد في المادة (27) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفي حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في ميناء الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الإقليمية، فيمكن للسلطات البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير - بطلب من ربان السفينة أو بطلب من ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم - التدخل لفض النزاع ودياً، وإذا تعذر ذلك يشعر الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة علمها، وإذا لم يسو النزاع يطبق التشريع الساري المفعول لدى هذا الطرف بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الملزمة للطرفين.

المادة الحادية عشرة

يعترف كل طرف من الطرفين المتعاقدين - بوثائق السفينة التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تحمل على ظهر السفينة التابعة لذلك الطرف، بما في ذلك شهادات الركاب.

المادة الثانية عشرة

1ـ تقدم السلطات المختصة في موانئ كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لطاقم السفن التابعة إلى الطرف المتعاقد الآخر عند وجودهم في موانئه، وتعترف بوثائق سفرهم بحسب أنظمتها وقوانينها الوطنية، مع خضوعهم للأنظمة والقوانين المطبقة في هذه الموانئ.

2ـ وثائق سفر البحارة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة هي:

أ ـ بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

ـ جواز السفر السعودي.

ـ سجل الخدمة البحرية.

ب ـ بالنسبة لجمهورية مصر العربية.

ـ جواز السفر المصري.

ـ جواز السفر البحري.

ج ـ أي وثيقة تعريف لهوية البحارة صادرة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً للاتفاقيات الدولية.

3 ـ تمنح السلطات المختصة لدى أى طرف من الطرفين المتعاقدين عضو طاقم السفينة التابعة إلى الطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في أراضيها الحق في المكوث مادام ذلك ضرورياً لغرض العلاج السريري في المستشفى.

المادة الثالثة عشرة

1ـ إذا غرفت سفينة أي من الطرفين المتعاقدين أو تحطمت أو جنحت أو عانت أضراراً فيها أو في حمولتها أو عانت ضائقة لسبب آخر في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر - فعلى سلطات هذا الطرف أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس المساعدة والحماية والبحث والإنقاذ التي تقدم لسفنه التابعة له وإبلاغ الطرف المتعاقد التابعة له السفينة بالحادث.

2ـ يتولى التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية ويقوم بإبلاغ نتائج التحقيق في أسرع ما يمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.

3 ـ إذا وقع حادث من الحوادث المشار إليها الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فإن الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية يتوقف عن تحصل رسوم الاستيراد والضرائب أو أي رسم آخر على البضائع والمعدات والإمدادات وغيرها من الملحقات، إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية، ففي هذه الحالة تطبق الأنظمة والقوانين النافذة في ذلك الطرف المتعاقد.

4ـ لا يمنع ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة من تطبيق الأنظمة والقوانين المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المخازن والساحات الجمركية أو المستودعات.

المادة الرابعة عشرة

تعمل السلطات البحرية المختصة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

1 ـ زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات النقل البحري والموانئ ومؤسساتها التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما،

2 ـ تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.

3 ـ تشجيع الدراسات والتدريب في مجال النقل البحري والموانئ في كلا البلدين.

4 ـ تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.

5 ـ تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية ومتعددة الوسائط المشتركة فيما بينهما، بمشاركة مستثمرين سعوديين ومصريين.

المادة الخامسة عشرة

يتم تسوية الخلافات التي تنشأ من تطبيق أو تفسير مواد هذه الاتفاقية بالتفاهم المباشر بين السلطتين البحريتين في البلدين، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل الخلافات تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتعاون الثنائي، وفي تلك الأثناء تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول.

المادة السادسة عشرة

تشكل لجنة فنية من ممثلي البلدين ـ في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتعاون الثنائي ـ لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنودها ، والنظر في تنمية العلاقات بين البلدين، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية والملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية على أن تجتمع سنوياً بالتناوب مع كلا البلدين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة عشرة

1 ـ تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الطرفين المتعاقدين عليها طبقاً للنظم المرعية في كلا البلدين، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.

2 ـ يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها، وفي حال إنهائها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليها والتي لم ينته من انجازها عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، أو الالتزامات لشركات النقل البحري للطرفين المتعاقدين التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها، ويطبق ذلك أيضاً على تسوية المستحقات المالية المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية قبل إنهائها، سواء تعلقت بالحكومات أم بالأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

3 ـ لوزير النقل في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في جمهورية مصر العربية - بالاتفاق بينهما - حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

4 ـ تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 5-12-1990 بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشأن تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري بين البلدين وذلك دون إخلال بالعقود والاتفاقيات المبرمة بين شركات الملاحة المختصة في كلا البلدين.

وقعت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة القاهرة يوم الجمعة 1 رجب 1437هـ الموافق 8 أبريل 2016م.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً