أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1454 لسنة 2017، بأن يضاف إلى نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1599 لسنة 2006، بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية وتعديلاته، فقرة جديدة نصها كالتالى: وفى حالة غياب وزير الري والموارد المائية أو وجود مانع لديه، يتولي وزير البيئة رئاسة اللجنة المعنية بحماية الشواطئ البحرية.
كتب : نشوى مصطفى