حاولت الحكومة أكثر من مرة أن تعمل على تنفيذ القرارات الخاصة بحظر التدخين في الهيئات والمصالح الحكومية، ولكن دائمًا تقف الحكومة عاجزة عن تنفيذ القرار، ومن آخر المحاولات، تكليف وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، قطاع الطب الوقائي بمتابعة تطبيق قرار حظر التدخين فى المنشآت.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي محاولات الحكومة في تنفيذ قرار حظر التدخين..
بدأ العمل رسميًا بقانون حظر التدخين فى الأماكن العامة، في الثالث عشر من سبتمبر عام 2010، لكن لازال التدخين مستمرًا رغم صدور القانون، الذى لايطبق، والحكومة مازالت تسمح بالتدخين فى منشآتها ومصالحها.
وفي عام 2016 حاولت الحكومة تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون عام 2010 دون أن توضح من المسئول عن تحصيل المخالفة والطريقة التى تحصل بها المخالفة وإلى أين توجه وتنفق حصيلة هذه القانون حدد الغرامة بحد أدنى ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، مشيرة إلى أن القانون يحتاج إلى تعديل لنتمكن من تحرير المخالفة وتحصيل رسومها وأن بعض العاملين فى الإدارة يمتلكون الضبطية القضائية لكن اللائحة التنفيذية لم تحدد المستند الذى يتم من خلاله تحصيل الغرامة عليه وتابعت الضبطية القضائية ليس لها قيمة، أن الضبطية القضائية بلا فائدة ولا يمكن بموجبها تحرير مخالفة أو غرامة ولا تحمى من حصل عليها من الإدارة، وكشفت أن اللجنة العليا لمكافحة التبع لم تجتمع إلا مرة واحدة منذ صدور القانون فى 2007 وحتى الآن.
وكلف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، قطاع الطب الوقائى بمتابعة تطبيق قرار حظر التدخين فى المنشآت العامة وتوقيع العقوبات الواردة بالقانون على المخالفين والتى تبدأ من 50 جنيه وتنتهى بـ 20 ألف جنيه لمدير المنشأة لضمان تقديم رعاية طبية فى أجواء نظيفة داخل المستشفيات وتهيئه مناخ العمل بمختلف الهيئات والوزارات المختلفة تمهيدًا لإعلان منشآت الحكومة صديقة للبيئة.
قوانين حظر التدخين:
صدر قانون فى عام 1981 بحظر التدخين فى الأماكن العامة المغلقة، ووسائل النقل والمواصلات ثم تلاه قانون آخر يحظر التدخين فى الأماكن العامة.
ثم صدر عام 1994 قانون رقم 4 والذى يعطى الحق للمدير التنفيذى، لأى منشأة مسئولية مراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بمنع التدخين، ويقرر أول غرامة مالية وتتراوح بين ألف و20ألف جنيه على المدير لو لم يطبق القانون وسمح بالتدخين فى مصلحته.
ثم جاء القانون رقم 85 لسنة 2002 ليحظر الإعلان والترويج للتبغ بالوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة.
فى عام 2007 صدر القانون رقم 154 والذى يحظر التدخين فى المنشأت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، كما نص القانون على تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة لمكافحة التدخين.