وزير الصناعة: اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية حددت ضوابط فحص المنشآت

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، حددت بوضوح ضوابط فحص المنشآت الصناعية سواء من قبل الهيئة أو مكاتب الاعتماد، واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة، وأن يتم الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقصر صفة مأموري الضبط القضائي على العاملين بالهيئة، ومعاقبة من يقوم عمدًا بصفة الضبط القضائي من غير المصرح لهم، وكذا من يتسبب في تعطيل عمل أي منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز الـ 100 ألف جنيه.

وحول آليات التيسير على أصحاب المنشآت، ومنع تعسف الإداريين، أشار الوزير، إلى أنه تم تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة مثل "رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها"، وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً