أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية، أو إتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.
وتتضمن تلك الضوابط: للغرف التجارية ولاتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالإشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أوالمساهمة في أي من الشركات القائمة وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها في عدد من المجالات، وتشمل إنشاء أوإدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وكذا صيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة، إلي جانب إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المدربة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الإعتماد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
كما نصت المادة الثانية للقرار على ضرورة مراعاة الغرف التجارية أو إتحادها العام لتأسيس إحدي الشركات أو المساهمة في أي منها عدد من الاشتراطات والإجراءات في مقدمتها أن يكون هناك ضرورة إقتصادية، والًا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وخاصة أحكام المادتين 35 و36 من قانون الغرف التجارية، وألًا يجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية أو الإتحاد العام في تلك الشركات نسبة 30% من الاحتياطي العام للغرفة أو الإتحاد، وأن يرفق بطلب التاسيس مشروع النظام الأساسي للشركة المزمع تأسيسها أو الإشتراك أو المساهمة فيها، وتقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الإتحاد العام، والحصول علي موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والإتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التي تؤسسها الغرفة أو تساهم فيها، وأخذ راى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها علي هيكل السوق وفقًا لحكم المادة(115) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، والحصول علي موافقة الوزير المختص قبل اتخاذ اجراءات التأسيس في ضوء الدراسة الفنية والمالية.