أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن تحديد قواعد، وإجراءات، وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة، للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة، لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
ورصدت "أهل مصر" أبرز ما يتضمنه قرار الوزير كالأتي:
يستهدف القرار تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يُعد أحد أهم أهداف القانون الجديد، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزء من هيكل الصناعة المصرية.
تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة، والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها.
تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمنح تصاريح تشغيل مؤقته للمنشآت والمحال الصناعية، غير المرخص لها القائمة، وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به.
يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقًا لعدد من القواعد، والإجراءات، والضوابط، وتشمل أن يتقدم صاحب الشأن إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول علي تصريح تشغيل مؤقت علي النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها، وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة، ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع، الذي يتم مزاولة النشاط فيها، وشهادة صلاحية المبنى للإشغال، معتمدة من مهندس نقابي، أو من جهة حكومية، تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الآمن ضد أخطار الحريق، والأمن الصناعي ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني، والمساقط الأفقية.
اشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي، مقامًا في منطقة يحظر فيها ممارسته، وفقًا للقوانين والقرارات المعمول بها، وأعطي القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية، لموقع النشاط قبل إصدار التصريح على أن تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب.
اشترط أن يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبول سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة.
أن ينص في التصريح علي أنه لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول علي الترخيص طبقًا للقانون، إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط، وأن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل، من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والقرارات المشار اليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.