اعلان

ننشر تعديلات قانون "الرقابة الإدارية" عقب موافقة البرلمان.. الهيئة تتبع رئيس الجمهورية ومديرها بدرجة وزير.. ومركز متخصص باسم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

كتب : محمد حسن

تنشر "أهل مصر" نص تعديلات قانون هيئة الرقابة الادارية الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، والذي وافق عليه البرلمان خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وجاءت التعديلات كالآتي:

المادة الأولى

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، و(5)، و(8)، و(12)، و(18)، و(29 الفقرة الثانية)، و(64)، و(66)، من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، النصوص الآتية:

المادة "1":

"هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وتهدف الهيئة إلى منع الفساد وكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة".

المادة (5):

"تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها ووأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة".

المادة "8":

"يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق على النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق".

المادة 12:

"يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون الموارد البشرية بالهيئة ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته".

مادة 18

"يوضع العضو المعين ابتداء فى الهيئة فى أدنى فئة الوظيفة المعين لها وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه فى الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة على أن تكون أقدميته فى الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين فى الوظيفة العامة السابقة، وفى حالة التساوى فى الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول نائبا لمن هم فى ذات الفئة من أعضاء الهيئة".

المادة 29 الفقرة الثانية

أما الترقية من الفئة "ج" إلى الفئات التى تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاءة طبقا للشروط الموضوعية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ لجنة شئون الأفراد واذا حل دور الترقى على العضو من الفئة "ج" او من الفئة "ب" او من الفئة "ا" او من الفئة العالية ولم يشمله الاختيار بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية لترقى يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون.

المادة 64

استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى يمنح العضو الذى تتنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته اقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.

وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش.

ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة

ويربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار إليها بواقع 80% من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.

ولمن يتقرر نقله أو يعادله دون فاصل زمنى فى وظيفة أخرى بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أن يطلب خلال شهر من تاريخ اخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته للمعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها.

المادة "66"

تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال إلى المعاش وزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات وفقا للائحة الطبية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

"المادة الثانية"

تستبدل كل من العبارات التالية بالعبارة المبينة قرينها:

عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد 10 و14 و17 و24 و34 من القانون رقم 64 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية

عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد ارقام 3و6 و15 و51

عبارة رئيس هيئة الإدارية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المادة "23" من القانون المشار

عبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة وعبارة هيئة الرقابة الإدارية بكلمة الرقابة أوعبارة الرقابة الادارية أينما وردت بالقانون

المادة الثالثة

تضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام المادة (1 مكررًا)، المادة (2) فقرات (ه، و، ز، ح، ط)، المادة (11 مكررًا)، المادة (19 مكررًا)، المادة (55 مكررًا)، المادة (55 مكررا أ)، المادة (55 مكرر ب)، المادة (55 مكرر ج)، المادة (55 مكرر د)، المادة (55 مكرر ه)، المادة (55 مكرر و)، المادة ( 55 مكرر ز)، المادة (55 مكرر ح) إلى مواد القانون رقم 54 لسنه 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الادارية، وذلك على النحو الآتى:

المادة (1 مكررًا): تٌشكل هيئة الرقابة الادارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.

وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعتها المركزية والاقليمية وتحديدًا اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة (2) فقرة (ه):

كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول علي أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدي الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنه 2003 وفقا لاحكامة، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

المادة "2" فقرة و

وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية فى الدولة.

المادة "2" فقرة ز

التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية فى الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد فى الخارج.

المادة "2" فقرة ح

نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أى نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصورة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.

المادة "11"مكرر

يجوز التعيين ابتداء من خارج الهيئة فى إحدى وظائف الرقابة، وذلك وفقا للضرابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وللهيئة أن تتعاقد مع ذوى الخبرة للقيام بمهام محددة وذلك وفقا للضوابط والإجرءات التى يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة "19"مكرر

يمنح أعضاء هيئة الرقابة الادارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهريا ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسلة 80% من الراتب الأساسى شهريا

المادة "55 مكرر"

ينشأ بالهيئة مركز متخصص يسمى الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتبع رئيس الهيئة وتعتبر احد قطاعات الهيئة

المادة "55 مكررأ

تهدف الأكاديمية إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى.

المادة "55"مكرر ب

للأكاديمية فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالاتى

1: عقد دورات تدريبية لاعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للاكاديمية

2: عقد دورات تدريبيبية للعاملين بالهيئة

3: عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والنوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته

4: تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا مماثلا فى الداخل او فى الخارج

5: ايفاد البعثات الدراسية والتدريبية لاعضاء الهيئة فى اطار المنح الدراسية التى ترد للاكاديمية من الدول الاجنبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية للاكاديمية

ويجوز ان يمتد نشاط الاكاديمية ليشمل تدريب اعضاء الهيئات والاجهزة المعنية بماكفحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة

المادة "55" مكرر ج

مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الاكاديمية وتصريف أمورها وله ان يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الاغراض التى أنشئ من أجلها وعلى الأخص..

1: رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط اللازمة والبرامج لتنفيذها ومتابعة تنفيذها

2: وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية

3: إعداد الهيكل التنظيمى للأكاديمية

4: النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها

5: النظر فى كل مايرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الأكاديمية

ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الاكاديمية قرار من رئيس الهيئة

المادة "55 مكرر د"

يكون للأكاديمية مدير بالدرجة العالية على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ويقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى.

المادة "55 مكررة

يكون للأكاديمية جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة يصدر بإلحاقهم قرار من رئيس الهيئة

المادة "55 مكرر و"

تتكون الموارد المالية للأكاديمية من ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة ومقابل تادية الخدمات التى تقدمها الأكاديمية للغير

المادة "55" مكرر ز

تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذى تحدده لائحتها الداخلية

المادة"55 مكرر ح

يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية

المادة "الرابعة"

تلغى المواد "8 مكررأ" و18 مكرر 2 و65 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً