اعلان

تعرف على أسباب رفض "الدستورية" إلغاء عقوبة "المؤبد" بقانون الأسلحة والذخائر

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين (263) و(284) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والمتعلقة بالعقوبات حيال جريمة حيازة أو إحراز الأسلحة أو الاتجار بها.

وأكدت المحكمة أن النصين لما يمنعا محكمة الموضوع من استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين حسب ما يقتضيه وضع كل جريمة.

وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها، بتناسبها مع خطورة الفعل المجرم، فلا يكون التدخل بالعقوبة إلا بقدر، نائيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر، يؤكد قسوتها فى غير ضرورة.

وأضافت المحكمة أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم أنماطا أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم فى قالبها، بما مؤداه أن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته فى مجال التدرج وتجزئتها، تقديرا لها، فى الحدود المقررة قانونا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرا لآثار الجريمة من منظور موضوعى يتعلق بها وبمرتكبها.

وأشارت المحكمة إلى أن النصين المطعون عليهما، وإن رصدا عقوبة ذات حد واحد، هى السجن المؤبد، إلا أنهما فى مجال انطباق كل منهما على الجانى لم يمنعا القاضى من استعمال الرأفة فى أى من تلك الجنايتين، بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، لينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد، أو السجن، الذى لا يجوز أن تنقص مدته - وفقا لنص المادة (16) من قانون العقوبات - عن ثلاث سنين، وهو ما يتحقق به كفالة سلطة القاضى فى تفريد العقوبة، بحسب أحوال الجريمة المقام عنها كل دعوى، والتدرج بها بمراعاة الخطورة الإجرامية للجانى.

وأوضحت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم وكان النصان المطعون عليهما لا يخالفان أى حكم آخر فى الدستور، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً