حدد المشرع المصرى عددًا من القوانين الخاصة والهامة المتعلقة بقانون الجنسية المصرية، كما حدد عددًا من الحالات التى يجب إسقاطها عن المواطنين منها..
أولاً: يقوم مجلس الوزراء بسحب الجنسية المصرية، لمن حصول عليها بالغش أو التزوير أو بناء على العديد من الأقوال الكاذبة خلال السنوات العشرة التالية واكتسابها جميعاً.
ثانياً: يسمح بسحب الجنسية من الأشخاص الذين اكتسبها الشخص بالتجنس أو الزواج وهذا يكون خلال الخمس سنوات التالية بعد اكتسابها، ويكون هذا من خلال الكثير من الحالات إذا تم الحكومة عليه في مصر بعقوبة جنائية أو عقوبات مقيدة للحرية بجميع الجرائم المخلة بالشرف.
يذكر أيضًا أنه إذا وجد حكم قضائي على من حصل على الجنسية المصرية في جريمة من الجرائم التي تضر بالأمن الخاصة بالدولة من ناحية الخارج أو من ناحية الداخل، وهذا إذا كان أيضاً قد انقطع عن الإقامة داخل مصر ولمدة سنتين متتاليتين وأن هذا من خلال الانقطاع أو دون وجود أعذار يقبلها وزير الداخلية.
ثالثاً سحب الجنسية ممن يدخلون الخدمة العسكرية إلى إحدى الدول الأجنبية، ولم يحصل على ترخيص سابق ويصدر من خلال وزير الحربية، ولابد من الحصول على موافقة الوزير حتى لا يتم سحب الجنسية من الشخص.
رابعاً أنه إذا كانت إقامة الشخص عادية في الخارج وتم صدور حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة، وهذا يكون من خلال أمن الدولة ويكون من الجهة الخارجية والبحث وراء سحب الجنسية من الشخص نفسه.
خامساً إذا كان الشخص لديه وظيفة حكومية في إحدي الهيئات الدولية أو الأجنبية أو الحكومة الخارجية، وصدر إليه قرار من مجلس الوزراء بتركها، حتى إذا كان هذا يضمن بقاءه في الوظيفة فهو يهدد جميع المصالح العليا داخل البلاد، وهذا يكون بعد مرور سته أشهر من تاريخ الإخطار الخاص بالأمر الذي يشار إليه في العديد من الوظائف الخارجية.