اعلان

تعرف على إجراءات قانون تراخيص المحلات التجارية والأكشاك

تقدم الحكومة قانون جديد للمحلات التجارية إلى مجلس النواب، وستبدأ لجنة الإدارة المحلية في مناقشته، وفيما يلى ترصد "أهل مصر" أبرز القرارات المتعلقة بتطبيق القانون وتنظيم تراخيص المحال من مقاهى ومطاعم وفنادق والأماكن المفروشة وإجراءات وشروط منح التراخيص أو إلغائه.

- يلزم مشروع القانون ملاك المحال العامة بإقامتها بعد أخذ الموافقة من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وأن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام المادة (2، 3، 11) من هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ الإنشاء.

- تمنح المحال العامة المقامة "دون ترخيص" التى تزاول نشاطها قبل العمل بالقانون تصاريح مؤقتة من الحماية المدنية والبيئية والأمن الصناعى بالتشغيل بقرار من الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات وسداد قيمة التأمين، ويصدر الترخيص الدائم بمجرد استيفاء المستندات ومبلغ التأمين، على ألا تجاوز قيمة التأمين خمسمائة ألف جنيه حسب المنشأة، ولا تمنح التصاريح إذا كانت المحال مقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها، أو على أملاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، أو الأماكن الأثرية.

- تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة، النوع الأول: المطاعم و"الكافيتريات" والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لتقديم المأكولات أو المشروبات غير الكحولية للجمهور، النوع الثانى: الفنادق والأماكن المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإقامة الجمهور والتي لا تعتبر منشأة فندقية.

- لا يجوز فتح محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والإجراءات، وفقا للمادة 3، ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مشتملًا على البيانات التي ينص عليها القانون.

- فى حالة قبول ترخيص محل يكلف الطالب بـأداء المعاينة الذى يصدر علي إثره قرار من الجهات المختصة وتكون مصاريف المعاينة لا يتجاوز ألف جنيه، ويعلن الطالب المواصفات الواجب توافرها في المكان والتى يصدر بها قرار من الجهات المعنية، وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام المعاينة، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى ذلك.

- يكون هناك رسوم تفتيش والذي يتم تحديده قرار الجهات المختصة بما لا يتجاوز ألف جنيه، ويبين في هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذه الرسوم.

- لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها فى المادتين (5، 4) من هذا القانون.

-الشروط الواجب توافرها بالمحال العامة:

يمكن اعفاء اصحاب المحال العامة من الشروط في بعض الجهات اذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.

يلتزم طالب ترخيص المحل بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، وكاميرات للمراقبة الداخلية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار القانون.

- التراخيص:

التراخيص التى تعطى طبقا لأحكام القانون، دائمة ما لم يقر فيها القانون على تحديد مدتها، ويجوز تجديد تراخيص المحل إذا كانت المدة محددة، وذلك بعد أداء المعاينة، ويجوز للجهات المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحل بصفة مؤقتة في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار الجهات المختصة.

- أشخاص محظور منحهم الترخيص:

لا يجوز منح الترخيص إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف وفقًا للمادة 11 ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم في جريمة حكم عليهم بها

الإشراف على المحل أو إدارة الترخيص:

لا يجوز أن يدير أي شخص محل عام إلا بعد حصوله على ترخيص خاص من الجهة المختصة، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.

- إلغاء التراخيص:

ـ تلغى التراخيص من هذا القانون، إذا حكم على المرخص بإحدى العقوبات الواردة فى هذا القانون سواء مخلة للأمانة أو الشرف طبقًا للمادة "3، 11".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً