أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار 647 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت، الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018 ميلادية.
إلا أن إعلان الرئيس بمد حالة الطوارئ يعتبر المرة الثالثة التي يصدر فيها الرئيس هذا القرار، وسط حالة من التساؤل حول مدى دستورية القرار وهل يحق لرئيس الجمهورية مد فترة الطوارئ لفترة ثالثة، وماذا يعنى مد حالة الطوارئ في البلاد، وما الذي سيسرى على محاكم أمن الدولة طوارئ؟.
عدد من خبراء القانون، أكدوا أن الدستور كانت له الكلمة العليا في قرار مد الطوارئ وهو أن الأوضاع الداخلية والأمن في البلاد وهما اللذين يتحكمان في مد إعلان الطوارئ ولكن ذلك لن يتم قبل عرض القرار على مجلس النواب والبرلمان.
وتنص المادة 154 من الدستور على أن: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
المستشار عبد الستار إمام، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، قال إن الدستور أجاز إعلان حالة الطوارئ وتمديدها بحد أقصى 6 شهور، لكن بشروط.
وأضاف لـ أهل مصر، أن أهم شروط إعلان حالة الطوارئ ومدها للمرة الثالثة "إذا استدعى الوضع الأمني إعلان حالة الطوارئ، يقرر الرئيس إعلانها وعرضها على مجلس النواب لأخد الموافقة".
المحامي محمد حامد يقول: إنه من حق رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ إذا اقتضت الأوضاع الداخلية ذلك، لكن بعد مرور فترة على انتهاء المدة السابقة لحالة الطوارئ.
وأوضح أن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة، لكن بالرغم من ذلك فإن الدستور وضع مجموعة من الضوابط لفرضها بالبلاد.
مصير محاكم أمن الدولة طوارئ
محاكم أمن الدولة طوارئ تسري مع إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد، وتنقسم أولًا إلى "محكمة جزئية طوارئ" تنعقد بالمحاكم الابتدائية وتختص بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وثانيًا إلى "محكمة عليا طوارئ" تنعقد بمحاكم الاستئناف وتختص بنظر الجنايات.
اختصاصات رئيس الجمهورية
يتمتع رئيس الجمهورية بعدة اختصاصات أمام محاكم أمن الدولة، والتي مُنحت له وفق نصوص مواد قانون الطوارئ، الأول؛ لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
ثانيًا؛ يجوز للرئيس حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
ثالثًا؛ يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
تعد رابع اختصاصات رئيس الجمهورية، بأنه يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
خامسًا؛ يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.
سادسًا؛ إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
وتأتي سابع اختصاصات رئيس الجمهورية، بأنه يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.