أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائبى رئيس مجلس الدولة، مبدأ مهمًا فى مجال تشجيع الاستثمار خلال تنفيذ الالتزامات العقدية مع الجهات الإدارية، وذلك بـ"حظر إجبار المحافظين، للشركات العاملة فى مجالات الاستثمار، بالتبرع لصندوق العاملين بالمحافظة".
وقضت المحكمة - بإجماع الاَراء - برفض الطعن المقام من محافظ الفيوم؛ للمطالبة بمبلغ "52.564 جنيه" خصمتها المحافظة من حساب أحد المتعاقدين في الاستثمار العقاري كـ"تبرع إجباري" لحساب صندوق التكافل للعاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة، وألزمت المُحافظ "بصفته" بالمصروفات.
وذكرت المحكمة أنه لا يجوز للمحافظين تحصيل أية مبالغ أخرى من المتعاقد مع المحافظة تحت مسمى تبرع أو خلافه مالم يكن ذلك تعبيرًا صريحًا في صلب العقد، ذلك أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة فى نية المتبرع ومقصده؛ وإلا حاد المحافظ وأجهزته التنفيذية والمحلية والإدارية عن الأوضاع والإجراءات القانونية التى لا مانع من التقيد بها فى هذا المضمار، وبهذه المثابة فلا يجوز للمحافظ أو أجهزته المحلية أو الإدارية تحصيل مثل هذه المبالغ في مجال الالتزامات التعاقدية، تحت أى مسمى ولو كانت تبرعات لمجافاة ذلك أحكام الدستور والنظام العقدى، وعدم استقامته على سند صحيح من القانون.
واختتمت المحكمة أنه لا يتبدل القول لديها أن محافظ الفيوم أنشأ صندوق إسكان اقتصادى لصالح العاملين بالإدارة المحلية تخصم مبالغ ضئيلة بنسب معينة من قيمة العمليات التى تبرمها الجهة الإدارية مع المقاولين بحجة أنها لوائح حكومية يتعين على شركات المقاولة الالتزام بها، فمثل ذلك القول فضلًا عن مخالفته لأحكام الدستور فإنه يتعارض مع ألفاظ وبنود عقد المقاولة المذكور التى جاءت خالية منه، وهى شروط صريحة فى مبانيها، واضحة في مراميها، وقاطعة الدلالة فى مقاصدها ومعانيها، فلا يجوز الانحراف عنها وابتداع معنى وتفسير لها يجافى ما اتفق عليه الطرفان بمقولة أن مؤدى صندوق العاملين بالإدارة المحلية وتفسيره أن الطرفين اتفقا على أن يكون جزءا من نصوص العقد، وهى منه براء، فذلك التفسير الوارد في تقرير طعن الإدارة ينطوي على محاولة منها على إقحام التزامات لم يأتِ بها العقد بسلطان، وخلت الأوراق مما يقطع بأنها كانت محل توافق وتراضي بين الطرفين على نحو لا يقبل منها التنصل من شروط التعاقد التى ما جنحت أو مالت إلى مخالفة عقد المقاولة