اعلان

وزارة المالية: تعديلات قانون الجمارك تستهدف حماية الصناعة المحلية

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء تأتي ضمن حزمة من الاجراءات التي تتخذها الحكومة، من أجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة، حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الانتاج المحلي إلي جانب أحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.

وذكر بيان وزارة المالية المالية، أن التعديلات التي اقتصرت علي مادتين فقط هما 98 و130 مكرر يتضمنان تيسيرات مهمة للصناعة المصرية، حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح علي منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية، ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، والأصناف المستوردة لأجل تصليحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرهاتصديرها، بدلا من النص علي الإعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي، إلي جانب أن التعديل المقترح ينص لأول مرة علي تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الإعفاء الضريبي الكامل، وتوحيدا للمعاملة الضريبية، وحتي لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الانتاج بنظام الافراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواج في تطبيق النظم الجمركية.

وعن نظام الإعفاء المؤقت من الرسوم، أوضح البيان أن تعديل المادة 98 شمل ضرورة إيداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت، وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالي الذي ينص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، والذي لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.

وأشار البيان إلي أنه من الضوابط المهمة التي ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخري لا تجاوز في مجموعها سنة أخري فقط بدلا من 4 سنوات حاليا، لضمان جدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي بجانب مزيد من أحكام الرقابة علي المستفيدين من نظام السماح المؤقت، خاصة أن مدة عامين وهي الحد الأقصى للسماح المؤقت في التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم إعادة التصدير.

وتضمن البيان، أن التعديل قرر حظر التصرف في هذه السلع ومستلزمات الإنتاج في غير الغرض التي استوردت من أجله إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك، واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الإضافية من 2% الي 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الإنتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، بدلا من الوضع الحالي الذي ينص على جواز التصرف في السلع المفرج عنها مؤقتا.

وكشف بيان وزارة المالية، أنه بهذه الصيغة الجديدة تم غلق باب من أهم أبواب التهرب الجمركي، حيث أن موافقة سلطات الجمارك على التصرف أصبحت شرط جوهري حتى لو تم البيع لجهة معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية، بجانب أن تحديد فترة سداد الضريبة الإضافية بأنها من دخول البلاد وحتى السداد بدلا من النص فقط علي سدادها عن كل شهر تأخير حاليا يضمن توحيد المعاملة في جميع المنافذ الجمركية ومنع الخلط والازدواج في التطبيق.

كما تضمن البيان تعديل يقضي باعتبار هذا التصرف تهرب جمركي في حالة عدم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على التصرف في هذه السلع ومستلزمات الانتاج وعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

وأضاف البيان أن التعديل قرر استمرار اعفاء السلع ومستلزمات الانتاج ومواد التعبئة في ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

وحول تعديلات المادة 130 مكرر فأنها تضمنت أيضا تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف في البضائع والسلع التي يتركها أصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها، حيث تم تقليص المدة إلي 6 أشهر فقط بشرط إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتقدم لتسلمها، على أن يمر 30 يوما على هذا الخطاب، كما أن هذا التعديل يحل مشكلة المهمل وهي بضائع تتكدس في المواني وقد يكون منها سلع تفسد حيث لا تحتمل أو لا تسمح طبيعتها بتخزينها لفترة طويلة، كما أن منها ما يهدد أمن وسلامة الموانئ لكونه يشتمل علي مواد خطرة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً