اعلان

النائب العام يصدر كتابا دوريا لضمان حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كتابا دوريا في شأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق الغاية المستهدفة من القانون وما نص عليه الدستور في شأن التزام الدولة بضمان حقوقهم على كافة الأصعدة وتوفير فرص العمل بهم وتهيئة المرافق العامة والبيئية المحيطة بهم، ممارستهم لكافة حقوقهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا.

وتضمن الكتاب الدوري دعوة أعضاء النيابة العامة إلى أن يبادروا بتحقيق الجرائم والجنايات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقا قضائيا، وأن يتم إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة ارتباطها بالجرائم الأخرى المؤثمة في قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة.

وذكر الكتاب أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة، يعتبر معرضا للخطر في أي حالة تهدد كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضد بسبب الإعاقة في حالات تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو حبسه أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

وتشمل حالات الخطر وقوع أي اعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم، أو استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالأشخاص أو الأطفال ذي الإعاقة دون سند من القانون، وكذلك وضعهم في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

وتضمنت حالات الخطر المنصوص عليها قانونا والواجب مراعاتها من أعضاء النيابة، عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، خاصة في حالات التمثيل الغذائي، وكذلك عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

وأكد الكتاب الدوري أن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة، في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع، يعد من قبيل التعريض للخطر المعاقب عليه قانونا.

وتضمن الكتاب الدوري العقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن الجرائم التي ترتكب بحق الأشخاص ذوي الأعاقة أو التحريض على ارتكاب تلك الجرائم، والتي تشمل عقوبات بالسجن المشدد والسجن والحبس والغرامات المالية، على أن يزاد بمقدر المثل، الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.

وشدد على أن يكون للشخص ذوي الإعاقة، سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا، في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ، الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلة التحقيق والمحاكمة.

وتضمن الكتاب وجوب إخطار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وأن تقوم الجهات المختصة والمجلس، بتوفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي والمحامي، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.

وحدد أن يتم الاعتداد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة، وذلك دون عرضه على أية جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً