قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، بدستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور.
ويترتب على الحكم تأييد عقوبات مخالفة قانون المرور الواردة بالمادتين.
وتنص المادة 74 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية":
1 – استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .
2 – وقوف المركبة ليلًا بالطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
3 – قيادة المركبة ليلًا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة
4 – سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة .
5 – عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق العام المعد للسير في الاتجاهين
6 – مخالفة أحكام المواد 65 و 67 ر 68 و 69 و 70 من هذا القانون
7 – عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير
8- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها
9 – استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها
أمَّا المادة 74 مكرر فتنص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1– عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق.
2– عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.
3– استخدام التليفون يدويًا أثنــاء القيادة.
4– عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.
- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال، أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.
– عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.
– عدم تزويد السيارة بحقيبة الإسعافات الأولية.
- عدم حمل مركبة النقل البطيء للوحة المعدنية المنصرفة لها، أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.