قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية للبلاد.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 144 لسنة 31 قضائية، من عدنان طلب إبراهيم بصفته ولي عن نجله القاصر طارق، واختصم رئيس الجمهورية وآخرين.
وطالب المدعي بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تأمين الحدود الشرقية للبلاد.
ونص القرار الصادر من رئيس الجمهورية سنة 1995 على حظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح حتى طابا بعمق 1501 متراً، ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر.