اعلان

الإدارية العليا تقضي بأحقية أستاذ الجامعة في الظهور بوسائل الإعلام "دون ترخيص"

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائى هام في شأن تفسير المادة ١٠١ من قانون تنظيم الجامعات، بأحقية أعضاء هيئة التدريس في الظهور بالبرامج التليفزيونية دون ترخيص من الجامعة, وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر ابو العينين -نائب رئيس مجلس الدولة في الطعن رقم 80924 لسنة 62 ق.عليا بقبول الطعن المقام من دكتورة جامعية بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم جراء ظهورها بإحدى القنوات الفضائية.

اقرأ أيضا :تجديد حبس "مسجل خطر" بتهمة السرقة بالإكراه

وتضمنت المبادئ بأن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية ومتى تم الفصل في هذه الأفعال سواء بحكم أو قرار فلا يجوز المساءلة عن تلك الأفعال في مجال التأثيم التأديبي.

كما أن إبداء الاستشارات والآراء من أعضاء هيئة التدريس عملاً على نشر ثقافة مجتمعية في موضوع هام يشغل جانباً من الرأي العام ودون تقاضي ثمة مقابل مادي لهذا العمل، فلا تمتد إليه مخالفة نص المادة (101) من قانون تنظيم الجامعات بالمنع وإلا كان ذلك منافياً لحجب صفوة علماء الأمة من ترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة في نفس المواطنين وتعطيلاً لنصوص الدستور وقانون الجامعات ذاته عن تحقيق أهدافه.

وأوضحت المحكمة ان الخبير والعالم له أن يدلي برأيه كضيف أو أن يدير حواراً متخصصاً مع أقرانه على نحو يسهل وصول المعلومة الصحيحة للمتلقي.

وأشارت المحكمة إن المنسوب للطاعنة هو مخالفة نص المادة (101) من قانون تنظيم الجامعات، وهي تنص على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح رئيس الكلية.

وحيث إن تحديد نطاق هذه المادة وضوابطها وإطارها لابد أن يتم في ظل ما قرره الدستور وقانون تنظيم الجامعات نفسه من أسس للعلاقة بين أعضاء هيئة التدريس ونشاطهم العلمي والمجتمعي.

حيث تنص المادة (48) من دستور 2014 على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك.

وتابعت ان المادة الأولى من الباب التمهيدي لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 49لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن "تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً ،متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية

وتنص المادة (95) من ذات القانون على أن "على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة و الإشراف على ما يعده الطلاب منها...".

واوضحت المحكمة إنه على ضوء النصوص المتقدمة يجب أن يتم تفسير المادة (101) من ذات القانون على نحو لا يجعلها عائقاً أمام نشر الثقافة في المجتمع، سواء كانت ثقافة اجتماعية أو دينية أو اقتصادية، خاصة وأن الجامعات تضم صفوة المتخصصين في هذه المجالات، ومع التطور الكبير في وسائل الإعلام فإن تطلب موافقة الجامعة على أية استشارات أو أعمل خبرة ستحجب عدداً كبيراً من المتخصصين عن إبداء آرائهم وخبراتهم للغالبية العظمى من أفراد الشعب ولا يتصور أن يتم أخذ موافقة أو ترخيص من الجامعة إزاء الكم الهائل من البرامج التي تعرض لآراء العلماء في مختلف أنواع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والدينية، وعليه فيجب أن تقف هذه المادة على من يقوم بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة بأجر مادي من ناحية، وعلى من يقوم بتناول جانب من جوانب عمله كعضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ناحية أخرى، وكذلك إذا كان من شأن هذه الاستشارة أو عمل الخبرة أن تجعله يفصح عن أسرار العمل الذي يقوم به في الجامعة، فهذه الفروض تقتضي الحصول على ترخيص لها من رئيس الجامعة.

أما إبداء الاستشارات والآراء من أعضاء هيئة التدريس عملاً على نشر ثقافة مجتمعية في موضوع هام يشغل جانباً من الرأي العام ودون تقاضي ثمة مقابل مادي لهذا العمل، فلا تمتد إليه هذه المادة بالمنع.

ونوهت المحكمة أنها لا تجد فعلاً فارقاً بين ظهور الطاعنة كضيفة في برنامج أو أنها تدير الحوار كمذيعة في برنامج آخر على النحو الذي ذهب إليه مجلس التأديب، فهذه تفرقة تحكمية لا أساس لها، فالخبير والعالم له أن يدلي برأيه كضيف أو أن يدير حواراً متخصصاً مع أقرانه على نحو يسهل وصول المعلومة الصحيحة للمتلقي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً