اعلان

جدل بين النواب حول الحبس الإحتياطي بجرائم النشر.. وعبدالعال يتدخل

صورة أرشيفية

شهدت المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال إعادة مداولتها، أثناء الجلسة العامة اليوم، والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، جدلًا بين النواب، والتى انتهت بحذف عبارة "الحبس الاحتياطى"، و الأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة " الحبس الاحتياطى"، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.

ورأى "هيكل"، أن النص الحالى للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين "عايزها كما جاءت فى الدستور"، حسب تعبيره.

وطلب النائب أحمد طنطاوى، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.

ورد الدكتور على عبدالعال"، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويتحبس الآخر.

واستطرد: ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطى، الحبس الاحتياطى، إجراء احترازى، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم.

وعقب النائب أحمد طنطاوى، بقوله: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأى مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالى يجب إضافة "لا يجوز فرض كفالة".

ورد "عبدالعال"، قائلًا: "لغينا الحبس الاحتياطى، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومى بها".

وطالب النائب مصطفى بكرى، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة "ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"، بتأكيده أن هناك قانونا للعقوبات يحاسب أى صحفى فى حال ارتكابه هذه الأمور.

وأكد "عبدالعال"، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أى شبهة، نحن مع حرية الصحافة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك خلطا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا فى حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطى منظم قى قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً