أقام الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، و8 محامين آخرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد الدكتور طارق شوقي، بصفته وزيرًا للتربية والتعليم، لإلغاء قرار ندب المستشار القانوني للوزارة أشرف سيد إبراهيم.
تضمنت الدعوى، أنه في نهاية عام 2014، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مجموعة من الوظائف القيادية من بينها رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وتقدمت لها هناء محمد سعد، وانعقدت اللجنة الدائمة للقيادات المشكلة بالقرار الوزارى رقم 7 لسنة 2015 ومن بين أعضائها المستشار القانوني للوزارة أشرف سيد إبراهيم، وأنه بتاريخ 5 فبراير 2015 انعقدت اللجنة للنظر في عدد من الوظائف من بينها الوظيفة المذكورة وانتهى الأمر إلى حجب الوظيفة، حيث تظلمت صاحبة الشأن وأحيل الموضوع إلى رئاسة النيابة الإدارية، ولذا باشرت النيابة الإدارية التحقيقات التي أسفرت عن الآتي:
أولًا ــ قرر كل من الدكتور علاء الدين عيد عطا مدير عام الشئون القانونية، بوزارة التربية والتعليم ووليد فؤاد خليل مدير عام شئون المديريات سابقا أمام المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية 76 لسنة 2016 عدم حضور عماد الدين حمدى الدمرداش أحد المتقدمين لذات الوظيفة.
ثانيًا ــ أكدت تحريات الرقابة الإدارية التي أُجريت بناء على طلب مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية صحة ما تقدم وأضافت أن هناء محمد سعد الله حصلت على 70 درجة من 100 درجة، وأن هناك من تعمد عدم حصولها على الوظيفة.
ثالثًا ــ أكدت ذات التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية "نصًا" أن أشرف سيد إبراهيم، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم لم يضع درجات لجميع بنود التقييم للمرشحين للوظيفة وأضاف 30 درجة إلى عماد الدين حمدى الدمرداش الثابت "غيابه" يوم جلسة المقابلات.
وشددت الدعوى التي أقامها المحامون محمد عبد الحميد ونور محمد ومحمود صلاح وأحمد عبد الحميد وأحمد السيد وإسلام عرفان وكرم سعد وحسام الدين مصطفى، على وجود مخالفات جسيمة تمت في محررات رسمية بالكشط والتعديل المُتعمد، فضلا عن التزوير المعنوى بإثبات غير الحقيقة واستخدام المحرر المُزور، وعلى صعيد آخر أصدر المطعون ضده "وزير التربية والتعليم" قرارًا متضمنًا عضوية المستشار بوصفه مستشارًا قانونيا وخبيرا في علوم الحاسب الآلى، في اللجنة الدائمة للقيادات المشكلة بالقرار الوزارى رقم 7 لسنة 2015 بالمخالفة للحقيقة والواقع، ورغم ذلك وقع "المستشار القانوني" بما يفيد علمه وموافقته بذلك بمحضر اجتماع لجنة القيادات، ولذلك صدر حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11 جزاءات) في الدعوى رقم 72433 لسنة 69 قضائية "مرصعًا بالذهب" متضمنًا إلغاء المسابقة المذكورة إلغاءً مجردًا تأسيسًا على ما شابها من (تحايل) تمثل في إسناد الاختبار للمستشار بوصفه خبيرًا في علوم الحاسب.
وأنه بإنزال ما تقدم على ما يحكم عمل القاضى من نصوص دستورية وقوانين وتعليمات وأعراف يتضح أن المستشار القانوني جعل من نفسه قصةً تلوكها الألسن ويتناقلها الموظفون من مختلف الدرجات في كافة الإدارات والأقسام والجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تداولها في ساحات القضاء وأمام النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وما تبع ذلك من تداول ما حدث إعلاميًا، وطلب المحامون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المطعون ضده "وزير التربية والتعليم" الصادر بانتداب المستشار أشرف سيد إبراهيم مستشارًا قانونيًا بوزارة التربية والتعليم، وفي الموضوع بإلغاء القرار.