اعلان

خبير: قانون حماية المستهلك سيمنع حالات "النصب العقاري"

قانون حماية المستهلك

قال المهندس هشام السعيد الخبير العقاري أن قانون حماية المستهلك الجديد 181 لسنة 2018 تضمن في مادته الـ 15 أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد علي بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008.

وأوضح لـ أهل مصر أن القانون سيساعد على الحد من عمليات النصب التي تجرى في السوق العقاري من نسبة ضئيلة للغاية مشيراً إلى أنه أصبح نافذاً بعد توقيع رئيس الجمهورية وإصداره في 13 سبتمبر الجاري.

وقال أن القانون الجديد سيساهم في حماية المواطين ضد حالات النصب العقاري موضحاً أنه أقر بعدم الإعلان عن الوحدات بدون تراخيص مطالباً جميع الجهات المعنية بضرورة متابعة تطبيق القانون للحد من عمليات الإعلان عن وحدات غير مرخصة ولا تعتبر مباني ذات سلامة انشائية تحافظ على أرواح قاطنيها.

وشدد أن القانون تضمن أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط يتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوم أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت القانون الجديد لحماية المستهلك بعد إقراره من مجلس النواب وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ليبدأ العمل به بعد 3 أشهر على تاريخ نشره.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً