اعلان

مستشار "أهل مصر" القانوني: هذه عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية

أهل مصر

تشهد المحاكم المصرية يوميًا المئات من قضايا تبديد المنقولات والتي تقيمها الزوجات ضد أزواجهن، ويعتقد الكثيرون أن الزوجة تقيم تلك القضية بعد الطلاق ولكن القانون يعطي للزوجة الحق في إقامتها سواء قبل الطلاق أو بعده.

وفي هذا السياق يقول المحامي الدكتور الخطيب محمد الخبير القانوني لـ"أهل مصر" إن قضية تبديد قائمة المنقولات الزوجية تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل في استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.

اقرأ أيضًا.. مستشار "أهل مصر" القانوني: هذه عقوبة الاعتداء على المدرسين

وأضاف الخطيب أن قضية تبديد المنقولات ليس لها علاقة بالخلع أو حتى بالطلاق، ﻷنها قضية منفصلة، ﻷن منقولات الزوجة هي ملك لها، ولا تصنف ضمن الحقوق الشرعية للزوجة، نفقة الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر الصداق هذه هى الحقوق المالية الشرعية، فلا يجوز لها التنازل عنها، مثلما يحدث فى الخلع عندما تتنازل عن النفقة والمؤخر، لأن القائمة تأخذ شكل اﻷمانة.

وتابع الخبير القانوني لـ"أهل مصر" أنه إذا قام الزوج بتبديد أي شيء فيها فأنه يحق لزوجة رفع دعوى تبديد منقولات أمام محكمة الجنح والعقوبة تبدأ بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ومن حق الزوج أن يطعن على القائمة التى تقدمت بها الزوجة.

وأشار الخطيب إلى أن تقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودأو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً