يقول الخبير القانونى محمد وفيق مكاوى ل" اهل مصر" من المقرر شرعاً أنه تحصل للحاضنة أجر إن لم تكن الزوجية قائمة بينها وبين والد المحضون، وينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدأ الحضانة إذا كانت الحاضنة هي أم للمحضون، ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت مستحقة لنفقة عدة عليه، فإذا كانت الحاضنة غير ذلك استحقت أجر الحضانة من تاريخ الحكم به أو الاتفاق عليه. ويظل استحقاقه قائماً طالما كان المحضون بيدها، ولم يتجاوز أقصى سن للحضانة ( سن الخمس عشرة سنة ). ويحق للحاضنة المطالبة بما تجمد لها من أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة من حيث سماع الدعوى، ولا يسقط أجر الحضانة بمضي المدة ولا بموت الصغير أو بموت من وجب عليه الأجر يسقط فقط بالأداء أو الإبراء، وليس هناك ما يمنع الحاضنة من تنازلها عن أجر الحضانة سواء كانت زوجة له أو غيرها.
اقرأ ايضاً.."عادل" في دعوى تطليق: زوجتي تحب أظافرها أكثر مني.
كما أنه ليس هناك ما يمنع من تنازلها عن هذا الأجر مقابل الخلع إذ إن أجر الحضانة حق مقرر للحاضنة وليس للصغير المحضون وهناك فرق بين أجر الحضانة وبين نفقة الصغير المحضون التي لا يجوز التنازل عنها ولو تضمن الخلع شرط تنازلها عن نفقة الصغير المحضون التي لا يجوز التنازل عنها ولو تضمن الخلع شرط تنازلها عن نفقة الصغير المحضون أو عن حقها في حضانته صح الخلع وبطل الشرط إذ إنها لا تملك التنازل عن حق مقرر لغيرها ونفقة الصغير وحضانته حق مقرر للصغير وليس للحاضنة وإن كان الحق الأخير حقاً مشتركاً بينهما إلا أنه ليس لها إلا أن تتنازل عن الحق الخالص لها دون المشترك ولو اشترط عليها ذلك مقابل الخلع وتم الاتفاق عليه بمحضر الجلسة عند إقرارها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية فإن هذا لا يؤثر في صحة حكم الخلع ولكن يبطل الشرط لما سبق.