اعلان

ورش تصنيع الأسلحة تغزو المحروسة.. وقانونيون:"أحكام رادعة لارتكاب هذه الجريمة"

كتب : حسن أحمد

شهدت الآونة الأخيرة جرائم القتل وترويع المواطنين باستخدام أسلحة غير مرخصة، وذلك بعد أن انتشرت تلك الأسلحة المستخدمة في الجرائم عن طريق تصنيعها داخل ورش ببعض المناطق العشوائية بالقاهرة والمحافظات، ولهذا فإن أجهزة البحث الجنائي في مختلف القطاع الشرطي وقطاع الأمن العام يبذلون قصاري جهدهم في مواجهة الخارجين عن القانون لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وبتر ذراع كل من تسولت له نفسه.

اقرأ أيضا.. إخلاء سبيل عبد الخالق فاروق صاحب كتاب "هل مصر بلد فقير حقا"

أكد اللواء ايهاب يوسف، مساعد وزير الداخلية الاسبق لمكافحة الارهاب والخبير الأمني، أن تصنيع وحيازة الأسلحة بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلي أن هناك كثير من القوانين التي تم تفعليها علي أرض الواقع والتي تصل عقوبتها إلي حد الحبس.

ولفت يوسف في تصريح خاص لـ" أهل مصر" ، إلى أن المحليات لها دور كبير في اقتلاع تلك الظاهرة من جذورها والتصدي لها، وذلك مم خلال عمليات الضبط والتفتيش الذي تقوم بيها من أن إلى آخر، وكذلك للمواطن دور في ذلك، موضحًا أن صناعة وحيازة الأسلحة بدون ترخيص، بيتم مصادرها وإعدامها اذا كانت غير صالحة للاستخدام وإذا تم ضبطها وبتكون صالحه تعتبر من ممتلكات الدولة ويتم عمل مزاد علني لبيعها لمن يملك ترخيص.

وعن عقوبة جريمة تصنيع الأسلحة الغير مرخصة، أوضح أن القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل برقم 1610 لسنة 2015 في المادة 12 على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها او إصلاحها بحسب ماأكده محمد صبري المحامي والخبير القانوني.

وتابع أن الأسلحة التى يعاقب القانون على حيازتها والاتجار فيها هى الأسلحة الـ"مشخشنة" وهى التى تحتوى على مأسورة ذات لفة حلزونية من الداخل تساهم فى سرعة انطلاق الرصاصة ومن ثم تؤدى إلى الإصابة والقتل مشيراً ان المادة 26 من قانون العقوبات نصت علي انه يعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً