اعلان

بيكا وشطة يقودان هاني شاكر للنيابة.. النقيب يتنصل منهما.. وبلاغ ضد النقابة يكشف تحصلها على مبالغ مالية من مطربي المهرجانات

بيكا وشطة

تصريحات لاذعة وتهديدات بالإيقاف عن الغناء دخل معظمها حيز التنفيذ من نقيب الموسيقين هاني شاكر ضد مطربي المهرجانات بشكل عام وحمو بيكا ومجدي شطة بشكل خاص، لكن بلاغ من أيمن محفوظ، المحامي، إلى نيابة الأموال العامة ،ضد نقابة المهن الموسيقية كشف منحها تصاريح للعمل الموسيقى لكل من حمو بيكا ومجدي شطة، مطربي المهرجانات، بإقامة حفلات موسيقية، وأوضح "محفوظ" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن النقابة سبق وتنصلت من المطربين إلا أنه اكتشف أنها تحصلت منهما على مبالغ مقابل التصريح لهم بالغناء، ومنحتهما إيصالات بتلك المبالغ، مطالبا بكشف مصادر دخل النقابة بعتبارها أموال عامة.

كما قام "محفوظ"، بإنذار على يد محضر ضد المطرب هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية، يطالبه بعدم السماح بمنح تصاريح للعمل الموسيقى لكل من حمو بيكا ومجدي شطة بإقامة حفلات موسيقية.

وأضاف أنه طبقا للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ واللائحة الداخلية للنقابة يعتبر منحه تلك التصاريح إخلالا بواجبات وظيفته المؤدي لإفساد الذوق العام وتلك جرائم معاقب عليها بالحبس والغرامة.

وحمل الإنذار رقم ٢٠٨١١ سنة ٢٠١٨، محضرين عابدين، وذكر المحضر أنه: "بعد مطالعتنا بما يسمى بمطربي المهرجانات وتطور الأمر إلى معركة بيكا وشطة واكتشفنا أن لهم نشاطا موسيقيا وتجاريا وأن لهم معجبين كثيرين".

وأضاف المحامي في إنذاره، أن القانون يلزم في مادته الأولى بأن النقابة يكون أعضاؤها من كل من يمتهن مهنة موسيقية بأنواعها طبقا للمادة ٢ من قانون إنشاء المهن الموسيقية وتؤيد ذلك المادة ٢ من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية والمادة ٣ من القانون بأن دور النقابة وضع مناهج ودراسات رفع مستوى الموسيقيين وفض منازعتهم والمادة ٥ من ذات القانون أنه لا يجوز الاشتغال بالموسيقى إلا لأعضاء النقابة.

وأشار إلى أن القانون من المادة ١ و حتى ١٢ نظم كيفية الحصول على عضوية النقابة بتعارض واضح مع اللائحة الداخلية للنقابة المعمول بها على أرض الواقع باشتراط إجادة القراءة والكتابة وقبول القصر واعتماد شهادات الخبرة بدلا من الشهادات الدراسية.

وأضاف "محفوظ" أن الإنذار مؤسس على المادة الأولى من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية بأنها نقابة لها شخصية اعتبارية وأموالها تعد من الأموال العامة لذلك يجب عدم فتح باب القيد لكل ما شابه حمو بيكا وشطة للانضمام للنقابة بوصفهم يعملون عملا تجاريا متعلقا بالموسيقى في حفلات لهم يحضرها الآلاف دون دفع الرسوم المستحقة للدولة.

وطالب بتفعيل دور النقابة الذي أوجب القانون على مخالفته عقوبة جنائية طبقا لنص المادة ٥ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بالمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ٣ أشهر وبغرامة من ألفين حتى ٢٠ ألفا أو أحدهما للمخالفة المادة ٢ من ذات القانون التي سبق شرحها، وطبقا للمادة ٤٠ من ذات القانون هو أن نقيب الموسيقيين هو من يمثل النقابة أمام القضاء فلهذا تم اختصامه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً