اعلان

أحكام التذكية المعاصرة

أحكام التذكية المعاصرة
كتب :

أحكام التذكية المعاصرة من نوازل الحياة الكثيرة ومستجداتها لا تنقضي، وفي شريعة الإسلام بيان مراد الله فيها إما بالنص أو الدلالة التي يتعرف عليها فقهاء الشريعة للوصول إلى تلك الأحكام، ولعل مسائل الأطعمة ونوازلها الحديثة من ذلك القبيل. وكل تلك القضايا الواقعة والمتوقعة مرجعها نصوص الشرع وقواعده، ويمكن أن نقرر أن الأصل العام في الأطعمة عموماً هو الحل، والحرام مستثنى لما فيه من الضرر الخبيث على حياة الإنسان، أما الحلال الطيب فهو مقصد الشرع من الإباحة للمطعومات كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" {البقرة:127} وقال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا" {البقرة:168}، ونهى عن أكل الحرام الخبيث بقوله: "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ" {الأنعام:121} وقال: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" {المائدة:3}، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ »( )

وقد قرر الفقهاء كما سبق الاشارة إليه، أن الأصل في جميع الأطعمة الحلّ والإباحة، كما دل عليه قوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ" {المائدة:4}، وليس المراد بالطيب هنا الحلال، لأنهم سألوه عما يحل لهم فكيف يقول: أحل لكم الحلال ؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فلو كان معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لا فائدة فيه، فعلم أن الطيب والخبث وصف قائم بالأعيان " ( )، ودل على هذا الأصل أيضاً قوله تعالى في وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم: "وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ" {الأعراف:157}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق، والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق". ( )

ويستثنى من الإباحة والحِلِّ ما يندرج تحت ضابط من الضوابط التي ذكرها الفقهاء للمحرمات من الأطعمة وهي كما يلي:

الضابط الأول:

ما نص الكتاب أو السنة على تحريمه؛ كالخنزير والميتة والخمر والدم ونحوها ,ككل حيوان يفترس بنابه أوطير بمخلبه ,لحديث ابن عباس نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ "( ),ويستثى منه الضبع لما روي عَنِ ابْنِ أَبِى عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ الضَّبُعُ صَيْدٌ هِىَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ لَهُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ نَعَمْ ", ( )

وهي رواية عند الحنابلة "( )

أما الفيل فقد اختلف الفقهاء على قولين, قال النووي: "الفيل وهو حرام عندنا، وعند أبى حنيفة، والكوفيين، والحسن، وأباحه الشعبى، وابن شهاب، ومالك في رواية, وحجة الأولين أنه ذو ناب"( )

وسبب الخلاف : في الفيل وغيره من سائر الحيوانات ذوات الناب تحديد ضابط السباع بشكل دقيق عند الفقهاء فمرةً؛ يقررون أن السبع ما يأكل اللحم , ومرةً؛ السبع ما له ناب ويفترس به ,ومرةً؛ ما له ناب ويعدو على الإنسان , والله أعلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والخبائث نوعان، ما خبثه لعينه لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير، وما خبثه لكسبه كالمأخوذ ظلماً أو بعقد محرم كالربا والميسر "( ) ويلحق به ما حرم لضرره كالسموم لأنها تفضي إلى هلاك النفوس وقد قال تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" {البقرة:195}.

الضابط الثاني:

ما أمر بقتله من الحيوان؛ كالحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة؛لمارواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه و سلم- أنه قال : خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَأَةُ"( )، وأيضا الوزغ يستحب قتله؛ لما روي عن أم شريك أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا"،( )

وكذلك نص الحنابلة أن كل حيوان، أو طير، أو حشرة مؤذية يجوز قتلها ,وإن كان مما نهي عن قتله. ( )

الضابط الثالث:

ما نهي عن قتله؛ كالنملة والنحلة والصُّرَدِ( ) والهدهد ونحوها.

الضابط الرابع:

المستخبثات؛ وهي التي تستخبثها النفوس وتنفر منها.( )

وذهب جمع من العلماء إلى أنه لا عبرة بما تستطيبه العرب أو تستخبثه كما قال بعض أهل العلم بل المستخبث التي تتفق العقول والطبائع السليمة على استقذاره وكراهية أكله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله وطاب لها، أو كرهته لكونه ليس في بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء، ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه، كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة وغير ذلك وقد حرمه الله تعالى وقد قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ قال: ما دب ودرج إلا أم حبين( ). فقال: ليهن أم حبين العافية. ونفسُ قريشٍ كانوا يأكلون خبائث حرمها الله وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله وفي الصحيحين عن خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم " قُدِّمَ إِلَيْهِ مِنْ لَحْمِ ضَبٍّ وَكَانَ لا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ وَيَعْلَمَ مَا هُوَ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَلا تُخْبِرُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَأْكُلُ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ لَحْمُ الضَّبِّ، فَتَرَكَهُ، فَقَالَ خَالِدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَحَرَامٌ هُوَ ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ "( ) فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبا لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم، وأيضا فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب، ولم يبح كل ما أكلته العرب، وقوله تعالى: "وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ" {الأعراف:157} إخبار عنه أنه سيفعل ذلك، فأحل النبي صلى الله عليه وسلم الطيبات وحرم الخبائث ". ( )

ومما نقل أهل العلم حرمة أكله بالاجماع القرد"( )؛ لأنه مسخ، ومن الخبائث"( )

وبعد هذه المقدمة العلمية كمدخل ٍلمسائل البحث أعرض أهمها فيما يتعلق بأحكام التذكية المعاصرة وفق المسائل المدرجة ضمن البحث ، فما أصبت فمن الله وما أخطأت فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان.

كتبه

د.مسفر بن علي القحطاني

استاذ أصول الفقه المشارك .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الظهران

المسألة الأولى: أحكام الحيونات المائية

إن من نعمة الله علينا أن جعل دينناً يسراً ولم يشدد علينا ولم يحملنا ما لا طاقة لنا به فقد أباح لنا كثيراً مما حُرم في الشرائع السابقة، فقال تعالى: "يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ" {البقرة:185}،

ومن ذلك المأكولات البحرية سواء كانت حيواناً أو نباتاً حياً أو ميتاً، فقال تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ" {المائدة:96}. قال ابن عباس: صيدُهُ ما أُخِذَ منه حَيَّاً وطعامُه ما لفَظَهُ مَيِّتاً. والحيوان البحري حلال كله إلا ما فيه سمٌّ عند أهل العلم، ولو أن أهل الظاهر يقولون: كل حيوان البحر حلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ".( ) فميتته تعود على حيوانات البحر فتؤكل جميعاً. المراد بالبحر الماء الكثير المستبحر الذي يوجد فيه السمك وغيره من الحيوانات المائية التي تصاد.

وصيد البحر: كل ما صيد من حيتانه فالصيد هنا يراد به المصيد وأضيف إلى البحر لما كان منه وهذا يشمل كل ما يعيش فيه عادة وهو ضربان:

أحدهما: ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك بأنواعه.

الثاني: ما يعيش في الماء وفي البر أيضًا كالتمساح والسرطان ( ).

وقد اختلف العلماء فيما يحل من حيوان البحر على أقوال: ( )

القول الأول: حل جميع حيوان البحر وهذا قول المالكية، والأصح من مذهب الشافعية.

القول الثاني: حل جميع ما في البحر إلا الضفدع والتمساح والحية وهو قول الحنابلة.

القول الثالث: جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية.

القول الرابع: يؤكل السمك وأما غير السمك فيؤكل منه ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرها، وما لا يؤكل نظيره في البر كخنزير الماء وكلبه فحرام وهذا وجه آخر في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة.

توجيه كل قول من هذه الأقوال:

1 - وجه القول الأول: التمسك بعموم قوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ" {المائدة:96} " قال ابن عباس: (صيده) ما صيد و(طعامه) ما قذف.

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ). فالآية والحديث عامان في حل كل حيوانات البحر من غير استثناء.

2 - ووجه القول الثاني: هو التمسك بعموم الآية السابقة "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ" {المائدة:96} واستثنى الضفدع للنهي عن قتله" ( ) لأنه يدل على تحريمه عند من يراه واستثنى التمساح لأنه يأكل الناس والحية لأنها من المستخبثات.

3 - ووجه القول الثالث: فيما يرى تحريمه من حيوان البحر قوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ" {المائدة:3} حيث لم يفصل بين البري والبحري وقوله ـ عز شأنه ـ: "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ"{الأعراف:157} وما سوى السمك (من حيوان البحر) خبيث كالضفدع والسرطان والحية ونحوها.( )

4 - ووجه القول الرابع: فيما يرى تحريمه قياس ما في البحر على ما في البر ولأن الاسم يتناوله فيعطى حكمه.

فتلخص مما مر: أنه لا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه غير الطافي.

وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر المحرم أكله كالآدمي والكلب والخنزير والثعبان ونحوها.

الترجيح:

والذي يترجح قول المالكية وهو حل جميع صيد البحر لعموم قوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ" {المائدة:96}، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في البحر: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " ولم يصح ما يخصص هذا العموم.

وهناك أشياء قليلة من أنواع الحيوانات المائية استثناها بعض أهل العلم من الإباحة السّابقة وهي: 1- التمساح فلا يجوز أكله على الصحيح"( )لأن له ناباً مع كونه يعيش في البر - ولو مكث وقتاً طويلاً في الماء - فَيُغَلَّب جانب الحظر ( وهو أنه حيوان بري له ناب ). فجميع حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه حلال، وكذلك ميتته إلا إن كان في تناوله ضرر، فيمنع لذلك.

2- الضفدع فلا يجوز أكله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها كما في حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ. ( )

والقاعدة (كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله لم يعد حلالا) ( ) ولا يلزم أيضا من النهي عن أكله جواز قتله ,كالسباع والضواري.

3- كل ما فيه ضرر فلا يجوز أكله ولو كان بحرياً، قال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" {النساء:29}، وقال: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ" {البقرة:195}.

4- أما المحفوظ من السمك على قسمين:

أحدهما: ما ينظف ويخرج ما في جوفه.

والثاني: ما يترك دون تنظيف، فيبقى بما فيه من الأحشاء وكلا القسمين مباح الأكل.

5- الطير البحري لا يعد من حيوان البحر، بل هو بري، وهو حلال، إلا الذي يأكل الجيف.( )

6- يحل أكل السمكة التي توجد في بطن سمكة أخرى، ما لم يكن في أكلها ضرر.

7- لا بأس بتقطيع السمك قبل أن يموت، أما إلقاؤه في النار فيكره.( )

المسألة الثانية: أدوات ومعدات الذبح

اتفق الفقهاء على اشتراط أن يكون الذبح بمحدد، قال ابن رشد: " أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة "( )، وذلك لما دل عليه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مدىً، فقال صلى الله عليه وسلم:" مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ "( )

قال النووي: " في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم ولا يكفي رضها بما لا يجري الدم " وقال: " قال بعض العلماء والحكمة فى اشتراط الذبح وانهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها وفى هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام فيدخل فى ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة فكلها تحصل بها الذكاة".( )

ودل على جواز الذبح بكل شيء محدد ما عدا السن والظفر أيضا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه "أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا"، وفي لفظ آخر: "أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً لَهُ بِسَلْعٍ فَعَرَضَ لِشَّاةٍ مِنْهَا فَخَافَتْ عَلَيْهَا فَأَخَذَتْ لِخَافَةً مِنْ حَجَرٍ فَذَبَحَتْهَا بِهَا فَسَأَلُوا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا"، وقد جاء في رواية الليث: " فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ" والحجر إذا كسر يكون حادا . ( )

ومن شروط الذكاة ما يتعلق بالآلة فلابد فيها من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.

الأمر الثاني: أن لا تكون سنًا ولا ظفرًا، فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به سواء كان حديدًا أم حجرًا أم خشبًا أم قصبًا أم زجاجًا، لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ) ومعنى قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (أَنْهَرَ الدَّمَ) أي أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر، ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم ولا يكفي رض الذبيحة ودمغها بما لا يجري الدم.

والحكمة في اشتراط إنهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها الخبيث فيها وفي الحديث أيضًا تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن، والظفر يدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات سواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس، والسن يدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل. ( )

كما أن مجمع الفقه الموقر قد اجتمع سابقا في دورته العاشرة بالسعودية وبحث موضوع الذبائح بشكل مفصل ودقيق، وتناول المسائل المتعلقة بآلة الذبح سواء القديمة أو الحديثة. وخرج بالقرار رقم: 95 (3/10) ما نصه:( )

"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 – 28 صفر 1418هـ الموافق 28 حزيران (يونيو) – 3 تموز (يوليو) 1997م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع الذبائح، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء وخبراء الأغذية، واستحضاره أن التذكية من الأمور التي تخضع لأحكام شرعية ثبتت بالكتاب والسنة، وفي مراعاة أحكامها التزام بشعائر الإسلام وعلاماته التي تميز المسلم من غيره، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِى ذِمَّتِهِ". ( )

قرر ما يلي:

أولاً: التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية:

1. الذبح؛ ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين. وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها، وتجوز في غيرها.

2. النحر؛ ويتحقق بالطعن في اللبة، وهي الوهدة (الحفرة) التي في أسفل العنق، وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الإبل وأمثالها، وتجوز في البقر.

3. العقر؛ ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من بدنه، سواء الوحشي المباح صيده، والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذبحه أو نحره.

ثانياً: يشترط لصحة التذكية ما يلي:

1. أن يكون المذكي بالغاً أو مميزاً، مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً)؛ فلا تؤكل ذبائح الوثنيين، واللادينيين، والملحدين، والمجوس، والمرتدين، وسائر الكفار من غير الكتابيين.

2. أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدها؛ سواء كانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم، ما عدا السن والظفر.

فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرها، ولا الموقوذة: وهي التي أزهقت روحها بضربها بمثل (حجر أو هراوة( ) أو نحوهما)، ولا المتردية: وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال، أو بوقوعها في حفرة، ولا النطيحة: وهي التي تموت بالنطح، ولا ما أكل السبع: وهو ما افترسه شيء من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة المرسلة على الصيد.

على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حياً حياةً مستقرة فذكى جاز أكله.

3. أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند التذكية، ولا يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية، إلا أن من ترك التسمية ناسيا فذبيحته حلال.

ثالثا: للتذكية آداب نبهت إليها الشـريعة الإسلامية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه، وفي أثناء ذبحه، وبعد ذبحه:

فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ولا يذكى بآلة غير حادة، ولا تعذب الذبيحة، ولا يقطع أي جزء من أجزائها ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح.

رابعا: ينبغي أن يكون الحيوان المراد تذكيته خاليا من الأمراض المعدية، ومما يغير اللحم تغييرا يضر بآكله، ويتأكد هذا المطلب فيما يطرح في الأسواق، أو يستورد.

خامسا: الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان، لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل، رحمة بالحيوان وإحسانا لذبحته وتقليلا من معاناته، ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم، بحيث تحقق هذا الأصل في الذبح على الوجه الأكمل.

مع مراعاة الأمور الآتية:

( ‌أ ) مراعاة الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها؛ فإن الحيوانات التي تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت هذه الشروط، وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي:

1- أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصــدغين أو في الاتجاه الجبهي- القذالي (القفوي).

2- أن يتراوح الفولطاج ما بين (100 – 400 فولت).

3- أن تتراوح شدة التيار ما بين (0.75 إلى 1.0 أمبير) بالنسبة للغنم، وما بين (2 إلى 2.5 أمبير) بالنسبة للبقر.

4- أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين (3 إلى 6 ثوان).

( ‌ب ) لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية.

( ‌ج ) لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية.

( ‌د ) لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيح ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته.

سادساً: على المسلمين المقيميين في البلاد غير الإسلامية أن يسعوا بالطرق القانونية للحصول على الإذن لهم بالذبح على الطريقة الإسلامية بدون تدويخ.

سابعاً: يجوز للمسلمين الزائرين لبلاد غير إسلامية أو المقيمين فيها، أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح شرعا ( )، بعد التأكد من خلوها مما يخالطها من المحرمات، إلا إذا ثبت لديهم أنها لم تذك تذكية شرعية.

ثامناً: الأصل أن تتم التذكية في الدواجن وغيرها بيد المذكي، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في تذكية الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية المذكورة في الفقرة (ثانياً) قد توافرت، وتجزيء التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أعيدت التسمية.

تاسعاً: ( ‌أ ) إذا كان استيراد اللحوم من بلاد غالبية سكانها من أهل الكتاب وتذبح حيواناتها في المجازر الحديثة بمراعاة شروط التذكية الشرعية المبينة في الفقرة (ثانياً) فهي لحوم حلال لقوله تعالى: " وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ" {المائدة:5}.

( ‌ب ) اللحوم المستوردة من بلاد غالبية سكانها من غير أهل الكتاب محرمة، لغلبة الظن بأن إزهاق روحها وقع ممن لا تحل تذكيته.

( ‌ج ) اللحوم المستوردة من البلاد المشار إليها في البند (ب) من هذه الفقرة إذا تمت تذكيتها تذكية شرعية تحت إشراف هيئة إسلامية معتمدة وكان المذكي مسلماً أو كتابياً فهي حلال." وهذا القرار الذي بحثه المجمع الموقر قد لخص أهم مسائل التذكية وشروطها وآدابها ، ويمكن التفصيل في بعضها في المسائل القادمة.

المسألة الثالثة: التدويخ قبل الذبح

التدويخ من الطرق المعاصرة في التذكية، وهو المعمول به في كثير من المجازر الحديثة في الغرب، والتدويخ له صور كثيرة منها:

أ ـ تدويخ الحيوانات الكبيرة كالماشية والخيول; وذلك بضرب العظم الجبهي للحيوان بمطرقة ضخمة تحدث ألماً شديداً للحيوان وتفقده الوعي وينهار مباشرةً ثم يتم تذكيته باليد.

وهذه الطريقة قديمة قد تخلّت عنها المجازر الحديثة واستبدلتها بطرق حديثة للتدويخ سنشير إليها.

ب ـ تدويخ الحيوان بواسطة المسدس الواقذ الذي يحدث ثقباً في جوف الجمجمة ( دماغ الحيوان ) يؤدّي إلى فقدان الوعي بشكل فوري نتيجة لتخريب جزء من البنية الحيّة من الدماغ وهذا هو المسدس الواقذ الابري. وهناك قسم من المسدسات تحدث انهداماً في العظم الجبهي يفضي إلى فقدان الوعي، وهذا هو المسدس الواقذ الكروي.

ج -التدويخ بالصدمة الكهربائية؛ وهي طريقة حديثة نصَّ عليها القانون البريطاني ( سنة 1958م ) تستعمل في بعض الحيوانات كصغار العُجول والشياة والأرانب، وخلاصتها: إمرار تيار كهربائي ذي شدة معينة ولمدَّةٍ ثابتة إلى صدغي الحيوان يحدث فقدان الوعي مباشرة، ثم يحدث طور من التقلص العضلي المزمن قبل الارتخاء التام.

وقد نقل أن في نهاية الثمانينات من القرن العشرين تستخدم المجازر النيوزيلندية الصدمة الكهربائية لتدويخ الماشية; وذلك باستعمال تيار كهربائي شدته ( 5/2 أمبير ) يؤدِّي إلى توقف القلب.

د - التدويخ بغاز ثاني اوكسيد الكاربون؛ وهي طريقة قد يلجأ إليها لتدويخ الشياه والماشية، استعملت في احدى المصانع المحلية بأمريكا سنة 1950م ثم انتقلت إلى الدانمارك ثم شملت معظم الدول الأوروپية، وخلاصتها: حبس الحيوان في بيئة هوائية تحتوي على 70% من غاز ثاني اوكسيد الكاربون فيبقى الحيوان محتفظاً بوعيه خلال عشرين ثانية، ثم يحدث فقدان الوعي مباشرة، وتتبعه منعكسات حركية تستمر لمدّة عشر ثوان، ثم تحدث حالة الارتخاء العضلي إذا حصلت حالة التخدير العميق، وتستمر هذه الحالة عادة من دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ولا يؤدّي هذا التخدير العميق بواسطة غاز ثاني اوكسيد الكاربون توقّف القلب إلاّ في حالات نادرة.

وفي حالة التدويخ يلاحظ أنّ زمن النزف للدم أطول من الوقت المعتاد بدون تدويخ.

هـ ـ التخدير قبل الذبح بواسطة مادّة مخدرة كالبنج بشكل حقن أو بتقديم طعام فيه مادَّة البنج. ( )

وقد سبق للمجمع الفقهي الدولي بجدة ببحث المسألة ( )، كما أن منظمة الصحة العالمية ورابطة العالم الإسلامي عام 1988م أقامت ندوة طبية وفقهية تناولت احكام الذبح المعاصرة ( ) . وكانت النتائج متقاربة على النحو التالي:

1- أن الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان؛ لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل، رحمة بالحيوان وإحسانا لذبحته وتقليلا من معاناته، ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم، بحيث تحقق هذا الأصل في الذبح على الوجه الأكمل.

و الحيوانات التي تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي:

أ. أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصــدغين أو في الاتجاه الجبهي- القذالي (القفوي).

ب. أن يتراوح الفولطاج ما بين (100 – 400 فولت).

ج. أن تتراوح شدة التيار ما بين (0.75 إلى 1.0 أمبير) بالنسبة للغنم، وما بين (2 إلى 2.5 أمبير) بالنسبة للبقر.

د. أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين (3 إلى 6 ثوان).

2- لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية.

3- لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية. مالم تتوافر طريقة أخرى تضمن مرور التيار الكهربائي خلال الرأس فقط. ويجوز أكل الطيور التي تقطع رؤوسها بالآلة.

4- لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيح ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته.

5- ذكر الأطباء في ندوة منظمة الصحة العالمية مع رابطة العالم الإسلامي أن من آثار التدويخ الكهربائي (المطبِّق للمواصفات العلمية السابقة المجيزة له) على نوعية اللحم المظاهر التالية:

(أ) أنه لم يتأثر محتوى العضلات من الدم المتبقي، بالتدويخ الكهربائي للشاء (الغنم والماعز). على أنه لم تجر دراسة مماثلة على الماشية الآخرى أو الطيور.

(ب) لم تتأثر تغيرات درجة الحموضة في الذبيحة، التي ذبحت بعد التدويخ الكهربائي.

ج. يحدث النزف الدموي (النزف الحبرى) في العضلات بعد التدويخ والذبح الشرعي على السواء، وتوحي البيانات الحالية بأن حالة الكرب التي تسبق الذبح هي العامل الرئيسي المحدد لشدة هذا النزف .

6- جاء في تقرير القانون الصحـي لحيوانات اليابسة – 2008 ، الفصل 7-6، (إعدام الحيوانات من أجل مكافحة الأمراض) ما يدل على أن هناك مساؤى كثيرة من جراء الصدمات الكهربائية الكبيرة لتدويخ الحيوان المذبوح، و ينبغي الاحتياط من كمية الصعق الكهربائي للحيوان في التذكية عما يستعمل في الإعدام كما هو مذكور في نص اللائحة المرفق.

"طرق الاعدام بالكهرباء - الصدمة الكهربائية دفعة واحدة-:

1-الطريقة الأولى

تفضي هذه الطريقة باستخدام شحنة كهربائية واحدة كافية توجه للرأس والظهر للحصول في الوقت نفسه على التدويخ وتفسخ عضلات القلب، ولا يسترد الحيوان وعيه إذا وجهت صدمة مناسبة للدماغ والقلب في الوقت نفسه.

أ‌- شروط فعالية الطريقة

• يجب أن يولد جهاز التدويخ شحنة كهربائية قليل التردد (30-60 هرتز) وتوتر أدناه 250 فولت (القيمة الحقيقية الفعالة للشحنة).

• على العاملين ارتداء ثياب للحماية مخصصة لهذا العمل (مع قفازات وجزم مطاطية).

• يجب تثبيت الحيوانات إفرادياً بطريقة ميكانيكية بجانب القابس الكهربائي لأن إبقاء تماس اللواحب (Electrodes) لمدة كافية مع الحيوان ضروري ليكون التدويخ فعالاً.

• يجب أن يلصق اللاحب الخلفي على الظهر، فوق العلب أو وراءه، واللاحب الأمامي يوضع أمام العيون ثم يمرر التيار لمدة 3 ثوان على الأقل.

• يجب تنظيف اللواحب دورياً وبعد الاستخدام لضمان مرور التيار بشكل أفضل.

• من المستحسن تسهيل مرور التيار في الأغنام بالماء أو محلول ملحي.

• يجب التأكد من تدويخ الحيوانات ونفوقها بغياب أية انعكاسات عصبية صادرة عن الدماغ.

ب‌- حسنات الطريقة

• التدويخ والموت متزامنان.

• تقلل هذه الطريقة الاختلاجات بعد التدويخ إلى الحد الأدنى، وهي فعالة جداً في الخنازير.

• يكفي شخص واحد للقيام بالعملية.

• هذه العملية محصورة جداً وتقلل من مشكلات السلامة البيولوجية إلى أدنى حد.

ج‌- مساوئ الطريقة

• تتطلب الطريقة الأولى تثبيتاً ميكانيكياً فردياً للحيوانات.

• يجب إلصاق اللواحب في الوضع المطلوب وإبقائها في هذا المكان لإحداث تدويخ وإعدام ناجح للحيوانات.

• تتطلب الطريقة الأولى وجود مصدر لا ينقطع للتيار الكهربائي.

د- الخلاصة

الطريقة الأولى مناسبة للعجول والأغنام والماعز والخنازير (التي يزيد عمرها على 7 أيام).

2- الطريقة الثانية

تقضي هذه الطريقة بإفقاد وعي الدواجن وقتلها وهي مقلوبة ومثبتة ضمن جهاز للتدويخ فيه الماء المكهرب ويمر التيار الكهربائي من الماء المكهرب وجهاز التثبيت الموضوع أرضاً، وفي حال مرور تيار بالقوة الكافية يحدث التدويخ والموت في الوقت نفسه.

أ‌- فعالية الطريقة

يجب توفير الشروط التالية:

• جهاز إفقاد وعي نقال مزود بحوض ماء ورصيف متحرك ودوره مغلقة للتيار الكهربائي.

• تيار ذات تردد خفيف (30-60 هرتز) يمر لمدة 3 ثواني من أجل تدويخ الطيور وقتلها.

• يجب إخراج الطيور من أقفاصها باليد في مزرعة الدواجن أو الزريبة، ثم تقلب وتُثبت على مسار متحرك يوصل الطيور إلى حوض الماء للتدويخ مع تغطيس الرأس كلياً.

• إن حدة التيار الدنيا اللازمة لتدويخ الطيور غير المبللة وقتلها هي كما يلي:

 السمانى (الفرِّي)- 100 مللي أمبير/الطير الواحد.

 البط والإِوَز – 200 مللي أمبير/الطير الواحد.

 الديك الرومي 250 مللي أمبير/ الطير الواحد.

الطيور المبللة يلزمها تيار أقوى.

ب‌- حسنات الطريقة

• تزامن التدويخ والنفوق.

• تعتبر طريقة فعالة ومضمونة لقتل كود كبير من الطيور.

• تعتبر طريقة محدودة المكان تجعل مشكلات السلامة البيئية عند المستوى الأدنى.

ج- سيئات الطريقة

• تتطلب هذه الطريقة مصدر مضمون للتيار الكهربائي.

• من الضروري إمساك الطيور وقلبها رأساً على عقب وتثبيتها.

د‌- الخلاصة

تنفع هذه الطريقة لقتل عدد كبير من الطيور.

3- الطريقة الثالثة

تتطلب هذه الطريقة تمرير تيار كهربائي مرة واحدة في رأس الطيور في وضعية يحصر فيها الدماغ مما يؤدي إلى إفقاد وعي الطير، ويتبع هذه العملية عملية القتل (المادة 7-6-17)

أ‌- شروط نجاح الاستعمال

• يجب توليد صعقة كهربائية كافية للتدويخ (أكثر من 600 مللي أمبير للبط وأكثر من 300 مللي أمبيرللطير).

• يتوجب على مشغلي الجهاز إرتداء الثياب المناسبة لحمايتهم (مع قفازات وجزم مطاطية).

• يجب تثبيت الطيور باليد على الأقل بجانب قابس كهربائي.

• يجب تمرير تيـار كهربائي يضغـط على الرأس لمدة 3 ثوان على الأقل ثم يتـم قتل الطيـور فـوراً (المادة 3-7-6-17).

• يجب تنظيف اللواحب Electrodes دورياً وبعد الاستعمال لتأمين مرور التيار الكهربائي بطريقة فعالة.

• يجب مراقبة الطيور باستمرار حتى نفوقها لضمان عدم ظهور أية انعكاسات للدماغ.

ب‌- حسنات الطريقة

هي طريقة محصـورة المكان ولا تسبب مشكلات للسلامـة البيولوجيـة عند اقترانهـا بفصل الرأس Cervical dislocation.

ج‌- سيئات الطريقة

• تتطلب هذه الطريقة قابس كهربائي مضمون.

• يجب إلصاق اللواحب وإبقائها في مكانها الصحيح لإحداث إفقاد الوعي فعلياً.

الخلاصة: تنفع الطريقة الثالثة لقتل عدد محدود من الطيور ".

المسألة الرابعة: حكم الذبح الآلي

لمعرفة أحكام الذبح الآلي يحسن أن نؤصل أحكام الذكاة الشرعية لننزل عليها مستجدات الاستخدام الآلي للذبح.

فالذكاة لغة: هو تمام الشيء ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل سريع القبول ( ) والفعل منه: ذكي يذكي ذكًا - والذكوة ما تذكو به النار وأذكيت الحرب والنار أوقدتهما.

والذكاة شرعًا: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع. ( )

حكمها: أجمعوا على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم غير السمك والجراد إلا بذكاة أو ما في معنى الذكاة لقوله تعالى:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ"{ المائدة:3} ( )

والحكمة فيها: تطييب الحيوان المذكي فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طيب لأنه يسارع إليه التجفف وفي الحديث: ذَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُهَا،( ) يريد طهارتها من النجاسة فالذكاة في الذبيحة تطهير لها وبها تتميز عن الميتة المحرمة.

وقد ذكر ابن القيم: "ان الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل وإلا فالموت لا يقتضي التحريم فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرها وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت ولم يشترط لحله كالجراد ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ونحوهما والسمك من هذا الضرب فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاة" ( ) وحرمت الميتة أيضًا لافتقادها ذكر اسم الله عليها الذي يؤثر ذكره على المذكاة طيبًا ويطرد الشيطان عنها.

فالذكاة تطيب الحيوان تطييبًا حسِّيًا بإخراج الدم منه وتطييبًا معنويًا لطرد الشيطان عنها بذكر اسم الله. ( )

وللذكاة الشرعية شروط لابد من توفرها لتكون صحيحة يحل بها الحيوان المذكي، وهذه الشروط بعضها يعتبر في الذابح وبعضها يعتبر في آلة الذبح وبعضها يعتبر في صفة الذبح، ويمكننا أن نقول تفتقر الذكاة إجمالًا إلى بيان شروط في خمسة أشياء: ذابح وآلة ومحل وفعل وذِكْر، وإليك بيانها بالتفصيل:

الشرط الأول: أهلية الذابح: ويكون أهلاً للذكاة إذا توفر فيه شرطان: العقل والدين، يقول صاحب المغني: " وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلًا كان أو امرأة

بالغًا أو صبيًا حرًا كان أو عبدًا لا نعلم في هذا خلافًا"( )

فهذه الجملة تشتمل على بيان ما يشترط في الذابح وهو كما يلي:

1 - يشترط فيه أن يكون عاقلاً كما يقول به الحنابلة والحنفية والمالكية؛( ) لأن الذكاة يعتبر لها القصد كالعبادة ومن لا عقل له لا يصح منه القصد فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق شاه فذبحتها، فإذا كان الذابح طفلاً دون التمييز أو مجنونًا أو سكران لا يعقل لا يصح منه الذبح.

والأظهر في مذهب الشافعية أنه لا يشترط العقل في الذابح فيحل ذبح الصبي غير المميز والمجنون والسكران لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة لكن مع الكراهة -كما نص عليه في "الأم" وصرح به في "التنبيه" - خوفًا من عدولهم عن محل الذبح .( )

الترجيح:

الراجح أنه يشترط العقل في الذابح والتمييز لأن الذكاة فيها نوع تعبد لله ويذكر عليها اسمه والعبادة لابد لها من نية ولا يأتي هذا بدون أن يكون الذابح عاقلًا مميزًا، وأيضًا الذكاة لها شروط يبعد من غير العاقل مراعاتها.ولكن في حالة الذبح الآلي يقوم مشغل السكين الآلي مقام المذكي ويستطيع التسمية وتطبيق السنن وعدم المخالفة العقدية اثناء عمل الآلة، لأنها تتحرك بقصده وفعله المتحكم بها.

2 - يشترط فيه أن يكون ذا دينٍ سماويٍ مسلمًا أو كتابيًا؛ يخرج بذلك ما ذبحه كافر غير كتابي فلا يحل.

أما الدليل على حل ذبيحته فالكتاب والسنة والإجماع - فالكتاب قوله تعالى:" وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ" { المائدة:5}، والطعام في الأصل: اسم لما يؤكل والذبائح منه.( )

ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح قال البخاري: قال ابن عباس: "طعامهم ذبائحهم"،( ) وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين.

الشرط الثاني : من شروط الذكاة يتعلق بالآلة فلابد فيها من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.

الأمر الثاني: أن لا تكون سنًا ولا ظفرًا - فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به سواء كان حديدًا أم حجرًا أم خشبًا أم قصبًا أم زجاجًا، لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)

ومعنى قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (أَنْهَرَ الدَّمَ) أي أساله وصبه بكثرة شبهه بجري الماء في النهر.( )

الشرط الثالث: قطع ما يجب قطعه في الذكاة:

فيما يقطع في الذكاة وفي صفة القطع خلاف لابد من بيانه وذلك أنهم اتفقوا على أن محل الذكاة هو الحلق واللَّبَّة ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع.( )

وإنما اختصت الذكاة بهذا المحل لأنه مجمع العروق فتنسفح بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق النفس فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان، والذكاة في الحلق تسمى نحرًا وذلك بالنسبة للإبل، واللَّبَّة هي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.( )

فالنحر يكون أسفل العنق والذبح في أعلاه أما ما يجب قطعه في الذكاة فإن في رقبة الحيوان أربعة عروق:

1 - الحلقوم وهو: مجرى النفس خروجًا ودخولاً.

2 - المريء وهو: مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم.

3 - الودجان وهما: عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم وقيل يحيطان بالمريء - وقد يسمى الجميع بالأوداج الأربعة .

وقد اتفقوا على أن الذكاة التي تقطع فيها هذه الأربعة قطعًا كاملاً بحيث تستأصل على أنها ذكاة مبيحة للأكل.

واختلفوا بعد ذلك في مسائل؛

الأولى: إذا قطع بعض هذه الأربعة فقط فهل يجزئ ذلك أو لا.

الثانية: إذا أجزأ قطع بعض هذه الأربعة فما الذي يتعين قطعه منها.

أما المسألة الأولى:

وهو ما إذا قطع بعض الأربعة في الذكاة فإن العلماء قد اختلفوا في إباحة الذبيحة على قولين:

القول الأول: لابد من قطع الأربعة فلا يكفي قطع بعضها فقط وهو مروى عن مالك ورواية عن أحمد؛( ) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج"( ) وشريطة الشيطان: ذبيحته.

-وتفسيرها كما في الحديث هو تفسير من الراوي ليس من أصل الحديث - وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت ثم يأكلونها.

وإنما أضيفت إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسوله لهم وظاهر هذا الحديث يقتضي قطع جميع الأوداج الأربعة في الذكاة.

القول الثاني: يكفي في الذكاة قطع بعض هذه الأربعة؛ لأنه قطع في محل الذبح لا تبقي الحياة معه أشبه ما لو قطع الأربعة.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي والقول الثاني لمالك والرواية الثانية عن أحمد؛( ) لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ) فالحديث يدل على أنه يكفي إنهار الدم وهذا يحصل بقطع الأوداج.

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني، ويجاب عن الحديث الذي تمسك به من اشتراط قطع الجميع بأن أصله ليس فيه ذكر الأوداج إنما وقع ذلك في تفسير الراوي، ويقال أيضًا: المراد بالأوداج بعضها لا كلها لأن لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين.

هذا إذا صح الحديث الذي تمسك به المخالف وإلا ففي سنده مقال لا يقوى معه على معارضة الحديث الذي معنا.

المسألة الثانية:

على القول بأنه بجزئ في الذكاة بعض الأربعة فما الذي يتعين قطعه منها:

اختلف القائلون بذلك في المجزئ قطعه من الأربعة على الأقوال التالية:( )

القول الأول: يكفي قطع ثلاثة من الأربعة من غير تعيين وهو قول أبي حنيفة؛

لأنه قطع أكثر الأوداج وللأكثر حكم الكل فيما بني على التوسعة في أصول الشرع والذكاة بنيت على التوسعة.

القول الثاني: يجب قطع ثلاثة معينة هي: الودجان والحلقوم فلا بجزئ أقل من ذلك وهو المشهور عن مالك، لأن الودجين مجري الدم والحلقوم مجرى النفس فلا يكفي قطع الودجين وترك الحلقوم لأنه لا يحصل بقطع ما سواه المقصود منه.

القول الثالث: يجب قطع ثلاثة معينة هي المريء والحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والودجين مجرى الدم فإذا قطع أحد الودجين حصل بقطعة المقصود منهما.

القول الرابع: يجب قطع اثنين معينين هما: المريء والحلقوم وهذا هو الصحيح المنصوص عليه من مذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة لحصول المقصود من الذكاة بقطعهما وهو أن الحياة تفقد بفقدهما. هذا حاصل أقوالهم فيما يجب قطعه في الذكاة .

الترجيح :

والذي يترجح منها حسب الأدلة هو القول الأول، وهو وجوب قطع ثلاثة من الأربعة من غير تعيين؛ إذ لابد أن يكون من هذه الثلاثة الودجان مع الحلقوم أو المريء، أو أحد الودجين مع الحلقوم والمريء.

وعلى كل سيحصل إنهار الدم وإراحة الذبيحة بسرعة زهوق النفس وهذا هو المقصود من الذكاة لأن الودجين هما مجرى الدم فقطعهما معًا أو قطع أحدهما أبلغ من قطع غيرهما في إنهار الدم، وإيجاب قطع الودجين كما في القول الثاني لا داعي له لأنه يحصل بقطع أحدهما ما يحصل بقطعهما من خروج الدم وإيجاب قطع المريء والحلقوم كما في القول الثالث لا دليل عليه من ناحية،ومن ناحية أخرى لا داعي له.

لأن المقصود بالذكاة وهو إراحة الحيوان وتطييبه بإخراج دمه الخبيث وذلك حاصل بقطع أحدهما مع الودجين أو قطعهما مع أحد الودجين.

والاقتصار على قطع المريء والحلقوم كما هو القول الرابع ينقصه قطع أحد الودجين اللذين هما مجرى الدم - وخروج الدم بقطعهما أو أحدهما أبلغ من خروجه بقطع غيرهما.

وإخراج الدم من أعظم مقاصد الذكاة.

والله أعلم.

الشرط الرابع: أن يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة:

قال تعالى:"فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ{119}وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ{120}وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ{121}وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ" {الأنعام: 118-121}.

ففي هذه الآيات أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه.

ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه كما كانت تستبيحه كفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: "وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" { الأنعام:119} أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضح،( ) كما أن فيها النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وتسميته فسقًا.

فالآيات تفيد بوضوح مشروعية ذكر اسم الله على الذبائح وهذا مجمع عليه،( ) وهذا الاجماع في المشروعية دائر بين الوجوب والاستحباب في حق المسلم فقط , أما الكتابي فقد اختلف في حكم تسميته على ثلاثة اقوال": ( )

1-أن التسمية ليست واجبة وإن سمى بغير اسم الله ,كما لو قال باسم المسيح أو باسم جرجس وهو قول مروي عن صحابيين: أبي الدرداء وعبادة ابن الصامت ,واختاره عطاء ابن أبي رباح والزهري وربيعة والشعبي ومكحول ,مستدلين أن الله عزوجل قد أباح ذبائحهم، وقد علم ما يقولون.

2-أن التسمية واجبة وإذا علمت أنهم لا يسمون باسم الله ,فلا تحل ذبائحهم وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاوس والحسن متمسكين بقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ" {الأنعام:121} وإذا لم تعلم فالأصل أنهم يسمون"( ) .

3-أن التسمية ليست واجبة ولكن إذا سمى بغير اسم الله فيكره أكل الذبيحة , وقال به مالك ولم يحرمها .

وإنما وقع الخلاف عند من يقول بالوجوب في كون التسمية شرط وجوب أو شرط صحة لحل الأكل أم لا؟ كما سيأتي.

آراء العلماء: في حكم التسمية على الذبيحة:

اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في ذلك على ثلاثة أقوال:( )

القول الأول: وجوب التسمية على الذبيحة مطلقًا فلا تحل بدونها وهو قول جماعة من أهل العلم ورواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية.

القول الثاني: أن التسمية على الذبيحة واجبة في حالة الذكر دون حالة النسيان فيباح ما تركت عليه سهوًا لا عمدًا من الذبائح وهذا قول الحنفية، والمالكية، والمشهور في مذهب الحنابلة.

القول الثالث: أن التسمية على الذبيحة سنة مطلقًا وليست شرطًا وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد .

والراجح والله أعلم: قول الجمهور من الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، بأن التسمية واجبة حال الذكر، لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ" {الأنعام:121}، وإن تركت التسمية سهوا فلا باس بالأكل منها لقوله تعالى: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا"{البقرة:286}، وقوله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"( ) .

أما إذا كانت قد أهل بها لغير الله فإنه لا يجوز الأكل منها. قال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ" { المائدة:3}.

من هذا العرض لشروط الذكاة وجدنا المذاهب الأربعة تتفق في الجملة على ثلاثة شروط أهلية الذابح، وصفة آلة الذبح، وقطع ما يجب قطعه في الذكاة، وإن اختلفت في بعض تفاصيل تلك الشرط كما أسلفنا، وتختلف المذاهب الأربعة في التسيمة هي هل شرط رابع لصحة الذكاة مطلقًا أو شرط لها في غير حالة النسيان أو ليست بشرط لصحتها أصلًا بل شرط لكمالها.

والحكمة في مشروعيتها: أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذبح والمذبوح فإذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح فأثر خبثًا في الحيوان فذكر الله على الذبيحة يكسبها طيبًا وذكر غيره من الأوثان والكواكب والجن عليها يكسبها خبثًا.

الخاتمة

ويمكن بعد بحث هذه المسائل السالفة أن نخرج ببعض النتائج التالية :

1- حِل جميع صيد البحر لعموم قوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ" {المائدة:96}وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في البحر:" هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"( ) ولم يصح ما يخصص هذا العموم.وهناك أشياء قليلة من أنواع الحيوانات المائية استثناها بعض أهل العلم من الإباحة السّابقة وهي: التمساح فلا يجوز أكله على الصحيح لأن له ناباً مع كونه يعيش في البر - ولو مكث وقتاً طويلاً في الماء - فَيُغَلَّب جانب الحظر ( وهو أنه حيوان بري له ناب ) و الضفدع فلا يجوز أكلها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها كما في حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ. ( ) والقاعدة أن كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله ، إذ لو جاز أكله جاز قتله، و كل ما فيه ضرر فلا يجوز أكله ولو كان بحرياً كالحيونات السامة منها، قال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" {النساء:29} "وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ" { البقرة:195}.

2-اتفق الفقهاء على وجوب اشتراط الآلة الذابحة، بأن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.ولا تكون سنًا ولا ظفرًا - فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به سواء كان حديدًا أم حجرًا أم خشبًا أم قصبًا أم زجاجًا، والافضل أن تكون من الحديد المسنون المقاوم للصدأ لما فيه من تعجيل القطع وإراحة الذبيحة وحفظ المكان من التلوث لو استخدمت أدوات تصدأ أو تتغير مع الاستعمال وتطاول الزمان.

3- أن الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان، لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل، رحمة بالحيوان وإحسانا لذبحته وتقليلا من معاناته، ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم، بحيث تحقق هذا الأصل في الذبح على الوجه الأكمل، والحيوانات التي تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي:

أ. أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصــدغين أو في الاتجاه الجبهي القذالي (القفوي).

ب. أن يتراوح الفولطاج ما بين (100 – 400 فولت).

ج. أن تتراوح شدة التيار ما بين (0.75 إلى 1.0 أمبير) بالنسبة للغنم، وما بين (2 إلى 2.5 أمبير) بالنسبة للبقر.

د. أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين (3 إلى 6 ثوان).

كما لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية، ولا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية -لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية- مالم تتوافر طريقة أخرى تضمن مرور التيار الكهربائي خلال الرأس فقط، ويجوز أكل الطيور التي تقطع رؤوسها بالآلة، ولا يحرم ما ذُكِّيَ من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته.

4- للذكاة الشرعية شروط لابد من توفرها لتكون صحيحة يحل بها الحيوان المذكي، وهذه الشروط بعضها يعتبر في الذابح وبعضها يعتبر في آلة الذبح وبعضها يعتبر في صفة الذبح، ويمكننا أن نقول تفتقر الذكاة إجمالًا إلى بيان شروط في خمسة أشياء: ذابح وآلة ومحلّ وفعل وذِكْر، فأهلية الذابح يشترط فيها؛ العقل ودين سماوي، والآلة كما سبق الاشارة إليه؛ أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، وأن لا تكون سنًا ولا ظفرًا، أما ما يجب القطع فيه فهو الحلق واللَّبَّة ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع، ويشترط قطع بعض الأربعة على أن يكون منها الودجان والحلقوم .

كما يشترط كذلك التسمية على قول الجمهور من الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، بأنها واجبة حال الذكر، لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ" { الأنعام:121} ، وإن تركت التسمية سهوًا فلا باس بالأكل منها لقوله تعالى: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" { البقرة:286}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". ( )

أما إذا كانت قد أهل بها لغير الله فإنه لا يجوز الأكل منها؛ قال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ" { المائدة:3}.

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.

المراجع المعتمدة في هذا الموضوع

1. القرآن الكريم.

2. صحيح البخاري: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة ، 1407هـ - 1987م.

3. صحيح مسلم: دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

4. سنن أبي داود: دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

5. سنن الترمذي: دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.

6. سنن النسائي "المجتبى": مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية، 1406 – 1986.

7. سنن النسائي الكبرى: دار الكتب العلمية – بيروت، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري, سيد كسروي حسن، الطبعة الأولى، 1411 - 1991.

8. سنن ابن ماجه: دار الفكر – بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

9. مسند الإمام أحمد بن حنبل: مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الثانية 1420هـ - 1999م.

10. مصنف ابن أبي شيبة: مكتبة الرشد – الرياض، تحقيق: كمال يوسف الحوت الطبعة الأولى، 1409.

11. مصنف عبد الرزاق المكتب الإسلامي – بيروت، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي الطبعة الثانية ، 1403.

12. سنن البيهقي الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي مكتبة دار الباز - مكة المكرمة، تحقيق: محمد عبد القادر عطا 1414هـ - 1994م.

13. تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ 1989م.

14. أحكام أهل الذمة لابن القيم: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 1423 هـ - 2002م.

15. المجموع للنووي: دار الفكر - بيروت 1997م.

16. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي المكتبة العلمية - بيروت.

17. الروض المربع شرح زاد المستنقع للبهوتي، دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت – لبنان، تحقيق: سعيد محمد اللحام.

18. تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزَّبيدي: دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين.

19. الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي: دار الكتب العلمية-بيروت 1418هـ، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي

20. التمهيد لابن عبد البر بن النمري القرطبي: مؤسسة قرطبة، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى.

21. زاد المعاد لابن القيم: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: السابعة والعشرون 1415هـ -1994م.

22. الشرح الكبير لابن قدامة دار الكتاب العربي.

23. كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس بن إدريس البهوتي دار الفكر، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.

24. عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي: دار الكتب العلمية – بيروت.

25. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي: دار إحياء التراث العربي بيروت– لبنان، تحقيق محمد حامد الفقي.

26. مجموع الفتاوى لابن تيمية: دار الوفاء، تحقيق: أنور الباز.

27. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثانية 1392 هـ.

28. الجامع لأحكام القرآن القرطبي: دار الشعب.

29. بدائع الصنائع الكاساني: دار الكتاب العربي- بيروت 1982 م.

30. المغني لابن قدامة: دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى 1405م.

31. الشرح الكبير للدردير: دار الفكر- بيروت، تحقيق: محمد عليش

32. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: دار طيبة للنشر والتوزيع، تحقيق: سامي بن محمد سلامة الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.

33. أحكام الذبح والذبائح، إعداد منظمة الصحة العالمية: المكتب الاقليمي لشرق المتوسط.

34. المبدع شرح المقنع لابن مفلح: دار عالم الكتب- الرياض، 1423هـ -2003م.

35. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني: دار الفكر- بيروت.

36. نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، وهي تكملة شرح فتح القدير لقاضي زادة أفندي، دار الكتب العلمية- بيروت لبنان، تعليق: عبد الرزاق غالب المهدي الطبعة الأولى 2003م- 1424هـ.

37. الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، تأليف الدكتورصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولي 1988م.

38. من أحكام الأطعمة في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، تأليف وليد خالد الربيع، دار النفائس للنشر، عمان- الأردن، الطبعة الأولى 2008م.

39. مجلة مجمع الفقه الإسلامي . التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة, تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة.

40. بحوث ومقالات من مواقع في الانترنت، مثل: الاسلام سؤال وجواب، وصيد الفوائد، والشبكة الإسلامية، والإسلام اليوم.

والحمد لله رب العالمين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً