قضت الدائرة التاسعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بتغريم شركة سيارات شهيرة ومقرها ألمانيا، ووكيل الشركة فى مصر متضامنين مبلغ نصف مليون دولار، وذلك فى الدعوى المقامة من أحد عملاء الشركة ويدعى " محمود.إ " ويطالب فيها بالتعويض عن الإضرار التى لحقت به نتيجة وجود عيوب فى تصنيع سيارته وخلل فى نظام الأمن والحماية الخاصة بالسيارة .
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال محمد عبد الحكيم وعضوية المستشارين أحمد رضوان عبد النبى وتامر أحمد عبد الله وسكرتارية عبد الرحمن محمد.
وكان" محمود . إ " قد تقدم بدعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية وكيل معتمد لشركة b m w للسيارات ومقرها بالمعادى وشركة b m w للسيارات وتعلن بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة ووزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك يطالب فيها بتعويضه عن الإضرار التى لحقت به نتيجة وجود عيوب خفية فى سيارته.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعوى المقيدة برقم 612 والمرفوعة من محمود إسماعيل ومقيم بالظاهر إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تبين أن وجيز الوقائع يتحصل فى أن المدعى عليه قد عقد لواء الخصومة بطلب إحالة أوراق الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره لجنة ثلاثية يكون مهمتها الانتقال وبيان عيوب الصناعة أن وجدت وأدت إلى وقوع حادث ووفاة وتداولت الدعوى بالجلسات، وحضر كلا من المدعى والمدعى عليه، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء ونفاذا لحكم المحكمة أودع الخبير تقريره .
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أنه من المقرر قانونا بنص المادة 147 الفقرة الأولى من القانون المدنى بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يحوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، كما نصت المادة 447 من القانون المدنى أن يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه.
وقالت المحكمة إن المدعى اشترى سيارة من الوكيل المعتمد لسيارات "بى ام دبليو"، واستمر فى التردد على مقر المدعى عليه الأول لاتخاذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة حتى اصطدمت إحدى السيارات بسيارة المدعى عليه من الخلف على النحو الثابت من محضر معاينة الحادث مما تسبب فى وقوع تلفيات بسيارة المدعى ولما كانت السيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين مما اقتضى من الشركة المدعى عليها معاينة السيارة.
وتبين للمدعى وجود عيب خفى فى صناعة السيارة المبيعة له من الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية البائعة والمصنعة كشف عنه عدم فتح الإيرباج للراكب الأيمن، رغم الاصطدام الشديد المتخلف عن الحادث، وندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء الجامعيين المختصة بالفحص الفنى للوقوف على وجود عيب خفى من عدمه .
وقالت اللجنة فى تقريرها إن الحادث وقع على مرحلتين الآولى لا تستدعى فتح الوسادة الجانبية الأمامية للراكب إلا أنه فى مرحلته الثانية التي أدت إلى انقلاب السيارة كان من اللازم فتحها إلا أنه نظرا لوجود عيوب وتلاعب بالوحدة الالكترونية الخاصة بتلك الوسادة تعاملت مع الحادث فى مرحلته الأولى فقط مما يؤكد وجود خلل بالمنظومة.
وأوضحت المحكمة أن الشركة المدعى عليها الأولى أقرت بالخلل الموجود بالايرباج الأيمن للراكب وأدرجته فى تقرير مقايسة الإصلاح المحرر بمعرفتها إلى شركة التأمين، وأن السيارة وقت الحادث كانت فى مرحلة الضمان.
وأكدت المحكمة انه من مسائل العلم العام أن الشركة المدعى عليها من كبريات الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات عماليا وتحوز ثقة كبيرة فى مجال أنظمة الأمن والحماية الخاصة بسياراتها مما ينعكس على ارتفاع أسعارها دون مثيلاتها من السيارات الأخرى لذلك فان المحكمة تقدر التعويض المستحق للمدعى عليه.