بدأت مصر في 2016 برنامج اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كان من أبرز معالمه حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار، كان من شروط هذا القرض أن تقوم مصر بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية، منها ما يتصل بالسياسة المالية ومنها ما يتصل بالسياسة النقدية، ومنها أيضًا ما يتصل بالتشريعات التي تحفز الاستثمار لاسيما الأجنبي منه.
وفيما يخص التشريعات عدلت مصر قانون الاستثمار وأصدرت كذلك قانون القيمة المضافة وفي سياق متصل عدلت قانون الإفلاس، والذي صار يسمى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ففي يناير 2018 وافق مجلس النواب المصري على تعديل القانون، وأيضاً استراتيجية الترويج المكثفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
فيما يلي عرض لأهم الاصطلاحات التي قامت بها مصر لجعلها أكثر جذباً للاستثمار:
1- تقليل الوقت:
- الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي 72 ساعة بدلا من 40 يوما.
- دفع رسوم الاشتراك في غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية في مكان واحد.
- إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الإلكتروني للشركات على الموقع الرسمي الهيئة العامة للاستثمار.
- زيادة مكاتب الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار في المحافظات.
2- الحصول على التراخيص:
- إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار.
- إلغاء شرط الموافقة الأمنية للشركات وسائط الإعلام.
- إصدار شهادات خاصة بالواردات -الصادرات للأنشطة المحددة بين للسنة إلى خمس سنوات.
- "إنشاء "مركز بداية" للمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المصرفي
3- حماية المستثمرين:
- إنشاء "لجنة العقود" وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار، لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقا.
- تعديل قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة.
4- تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس "قانون الإفلاس":
يهتم المستثمرون وبالأخص الأجانب منهم قبل الشروع في الاستثمار في دولة معينة بدراسة ربحية المشاريع التي يودون القيام بها، وبجانب ذلك فإنهم يولون اهتمامًا كبيرًا بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في الدولة محل الدراسة، ويبحثون مدى تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، وسهولة الإجراءات الحكومية من حيث القدرة على استخراج التصاريح والرُخص اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي أيًا كان نوعه، وأحد أهم هذه القوانين هو قانون الإفلاس، فالمستثمر يريد أن يعرف إذا تعرض نشاطه الاقتصادي لخسائر وأراد تصفية نشاطه باللجوء للقضاء. وبالتالي يُعد قانون الإفلاس ذو أهمية كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال بما له من تأثير على قرار الاستثمار من عدمه.
هدفت هذه التعديلات إلى المساهمة في حل بعض مشاكل القانون القديم ويمكن بيان ذلك كما يلي:
أ- طول مدة التقاضي:
جاء القانون الجديد ببعض الإجراءات التي من شأنها تسريع فترة التقاضي في قضايا الإفلاس، وكان منها:
– استحداث إدارة خاصة بالإفلاس بكل المحاكم الاقتصادية تسمى إدارة الإفلاس، وتشكل برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف على الأقل، وعضوية عدد كافٍ من قضاتها ويُسمون قضاة الإفلاس ويُلحق بها عدد كافٍ من خبراء الإفلاس والإداريين والكتابيين.
– استحداث إجراءات إعادة الهيكلة، وهي سلسلة من الإجراءات يتقدم بها التاجر الذي تعثر في سداد ديونه، فبدلا من أن يكون الحل هو طلب الإفلاس مباشرة يقوم التاجر قبل ذلك بطلب إعادة الهيكلة إلى القاضي، يقوم القاضي بتحويل هذا الطلب إلى لجنة مختصة تسمى لجنة إعادة الهيكلة، هذه اللجنة ترفع تقريرها إلى القاضي خلال ثلاث أشهر متضمناً رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك.
إذا وافق جميع الأطراف على الخطة، يعتمدها القاضي، وبهذه المعالجة يسهم القانون في تخفيض عدد قضايا الإفلاس وكذلك إنقاذ التجار بأن يكون الإفلاس هو الحل الأخير.
كل هذه التعديلات تهدف بالأساس إلى جعل مدة التقاضي أقصر وبالتالي تحسين بنية نظام الإفلاس.
ب- العقوبات الجنائية للإفلاس بالتدليس:
ظلت هذه العقوبات كما هي للمفلس بالتدليس أو لمن شاركه بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه المادة 253، أما فيما يتعلق بجرائم الصلح الواقي من الإفلاس كإخفاء كل الأموال أو بعضها بسوء نية أو إغفال ذكر دائن في قائمة الدائنين أو غيرها بسوء نية؛ فقد نصت المادة 259 على أن تكون العقوبة هي السجن والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يُعد تطورًا في القانون إذ كانت العقوبة في القانون القديم السجن فقط المادة 769.
ج- العقوبة الجنائية للإفلاس بالتقصير:
فقد تغيرت العقوبة فأصبحت غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه بعد أن كانت في القانون السابق الحبس لمدة لا تجاوز العامين.
5- تعديلات قانون الاستثمار:
- التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس الكترونيا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت.
- لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى.
- من الممكن أن تقوم الشركة بشراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة، يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.
- يجوز أن ينص في النظام الأساسي على التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.
- من الممكن تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها ويكون التقسيم أفقيًا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية الشركة القاسمة وعلى كل شركة منفصلة عنها الشركة المنقسمة، مضيفة أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.