اعلان

"الدستورية" تحسم مادة "القتل الخطأ".. وهذه أقصى عقوبة يواجهها سائق قطار محطة مصر

المحكمة الدستورية العليا
كتب : حسن احمد

أسدلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الستار بشأن مادة بقانون العقوبات كان يتوقف عليها مصير قضية حادث قطار محطة مصر، وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن ببطلان المادتين 238 و244 من قانون العقوبات، اللتين تتعلقان بوضع عقوبات للقتل الخطأ والإصابة الخطأ.

ووفقا لهذا الحكم فإن المحكمة أكدت دستورية المادتين المطعون عليهما، لتصبح عقوبة القتل الخطأ في حال تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص، السجن من سنة وحتى 10 سنوات.

ويأتي هذا الحكم تزامنا مع حادث قطار محطة مصر وعقب القبض على المتهم الأول سائق القطار وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ما يعني أن أقصى عقوبة سيواجهها هي الحبس 10 سنوات وفقا لنص المادة التي قُضي بدستوريتها.

وتنص المادة 238 على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

فيما تنص المادة 244 من ذات القانون على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخرى من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

وانتظمت حركة القطارات على أرصفة محطة مصر، اليوم، فيما عدا رصيف رقم 6، بعد حادث اندلاع حريق في المحطة، أمس، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 وخروجه عن القضبان، ما أدى إلى حريق "تنك البنزين".

بينما قررت النيابة العامة، الخميس، حبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات في حادث قطار محطة مصر، وهم: سائق الجرار 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302 وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أمر بحبس كل من سائق القطار رقم 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار رقم 3202 وعامل المناورة لذات الجرار والعامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى فى قضية حادث محطة مصر.

وقال النائب العام فى بيان له، إنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار محطة مصر أمر بحبس 6 متهمين، بتهمة القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة.

وشهدت محطة قطارات مصر، يوم الأربعاء الماضي، حادثا مأساويا، حيث اصطدم جرار قطار بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، ما أسفر عنه مصرع 22 شخصًا، وإصابة 43 آخرين، تبعا للبيان الذي أصدرته النيابة العامة، إثر اصطدام الجرار رقم 2310 برصيف رقم 6 بمحطة مصر، والذي ترتب عنه استقالة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، على خلفية حادث قطار محطة رمسيس.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً