اعلان

زوجة يجامعها زوجها في نهار رمضان في هذه الحالة فقط لا قضاء عليها ولا كفارة

يسأل بعض المسلمين عن حكم الزوجة التي يجبرها زوجها على الجماع في نهار شهر رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان فهل عليها قضاء أو قضاء وكفارة أو ليس عليها شئ ؟ حول هذه التساؤلات ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه إذا أكره الرجل امرأته على الجماع فلا قضاء عليها ولا كفارة ، ولكن إذا لم تمتنع المرأة امتناعا كاملا ، مثل أن تكون استجابت لزوجها لئلا تغضبه ، أو قطعا لإلحاحه ، أو لم تستطع أن تقاوم شهوتها بسبب إثارة زوجها لها : فهي في هذه الأحوال كلها ليست مكرهة ، بل هي مطاوِعة وعليها التوبة إلى الله عز وجل مع القضاء والكفارة .

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب أن تمتنع غاية الامتناع، وألا تمكنه من ذلك ، سخط أو رضي، وإذا فعلا ذلك ، وتعمدا ذلك : وجب عليهما التوبة، ووجب عليهما الكفارة ، مع قضاء اليوم ، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا ، وإذا كان أكرهها إكراهًا لا شبهة فيه ، بالقوة والضرب ، أو بالقيود : فالإثم عليه، ولا شيء عليها هي، أما مجرد أنها كرهت ، وطاوعت : فلا تصير مكرهة ؛ بل الواجب أن تأبي عليه إباء كاملاً. المرأة تعرف كيف تمتنع ، إلا أن يكون أكرهها إكراها ًجبريا لا حيلة لها فيه ، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً