يقول الخبير القانوني عثمان إسماعيل، إن حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد آخر يجب التفرقة بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة.
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير يتعين التفرقة بين حالتين:
- إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيًا ولازالت في العدة: فإنه لا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب، لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
- إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير.