اعلان

هل تجب زكاة الفطر على من أفطر رمضان بعذر ؟

زكاة الفطر

يسأل بعض المسلمين هل تجوز زكاة الفطر عن المسلم الذي أفطر في شهر رمضان بعذر شرعي ؟ حول هذا السؤال ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن زكاة الفطر تجب على المسلم ولو لم يصم رمضان ، ولم يخالف في ذلك غير سعيد بن المسيب والحسن البصري : فقد قالا : إن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى ذلك استنادا إلى - عموم الحديث الذي هو أصل في فرض زكاة الفطر ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) وهو الحديث الذي رواه البخاري تحت رقم 1503 ومسلم تحت رقم 984 .

كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغالب في تشريع الصدقات والزكوات هو النظر إلى مصلحة المسكين والفقير ، وتحقيق التكافل الاجتماعي العام ، وأظهر ما يكون ذلك في زكاة الفطر ، حيث وجبت على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ، ولم يشترط الشارع في وجوبها نصابا ولا حولا ، ولذلك فإن وجوبها على من أفطر في رمضان لعذر أو لغير عذر يأتي ضمن السياق المقصود من تشريع هذه الزكاة ، وهناك من جمهور الفقهاء من استدل بقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ) ، فقالوا : ( طهرة للصائم ) يدل على عدم وجوب زكاة الفطر إلا على من صام .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً