اعلان

الطلقة الثالثة من الزوج لزوجته لا تحتسب في هذه الحالة تعرف عليها

صورة أرشيفية

يسأل البعض هل إذا أثبت الزوج أنه كان مصابا بالاكتئاب هل يجعل ذلك الطلقة الثالثة التي وقعت منه لا تحتسب ويحق له مراجعة زوجته ؟ حول هذا التساؤل ذهبت دار الإفتاء إلى أن الطلاق إنهاء لعلقة الزوجية التي قامت بين زوجين، وهو عقد ينشأ بإرادة منفردة هي إرادة الزوج. ومن ثم إذا صدر الطلاق من الزوج فإن ذلك يكون سببا في إنهاء هذه العلقة، ومتى تم ذلك بطريقة صحيحة معتبرة نفذ واعتد به، وعليه يتم التفريق وما يترتب عليه من أحكام ، ولقد قرر الشرع الشريف أن الطلاق ثلاث مرات؛ فإن طلق الزوج زوجته ثلاث مرات حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

الطلقة الثالثة من الزوج لزوجته لا تحتسب

وأشارت دار الإفتاء إلى أن صدور وثيقة بهذا التطليق يعد إقرارا من الزوج بأنه طلق عدد الطلقات المسجل بهذه الوثيقة، ومن ثم لا سبيل لهذا الزوج المقر بالتطليق من خلال الوثيقة إلا أن يدعي عدم كمال الأهلية حال الإقرار أو أن يدعي الخلل في صيغة الإقرار أو الخطأ في الإقرار. ويحتاج كل هذا إلى إثبات؛ لأن هذا الإقرار الأصل فيه أن يكون غير مختل، وعلى من يدعي غير ذلك أن يثبت دعواه، وهو بهذا راجع في إقراره، وهذا الرجوع لا يقبل فيما كان الأصل فيه الاحتياط والتحريم؛ مثل الأبضاع.

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال وإذا كان الحال كما ذكر: فإن الطالب قد طلق زوجته ثلاث طلقات بوثيقة دالة على صحة إقراره بهذا الطلاق، وعليه تكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وعلى الطالب أن يرفع أمره إلى القاضي لإثبات دعوى صدور هذه الطلقات الثلاث في حال اختلال إرادته؛ لأن هذه الدعوى تحتاج إلى إثبات وفحص مما يجعل الأمر لا يفصل فيه ديانة فقط، بل يجب الفصل فيه قضاء؛ لحاجة وثيقة الطلاق إلى ما يبطلها بأدلة وبيانات تقدم للقضاء؛ لأن هذا الإبطال من شأن القاضي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً