اعلان

جماع المحرم لزوجته في هذه الحالة يفسد الحج

يسأل بعض المسلمين متي يكون يبطل جماع المحرم لزوجته الحج ؟ وهل هناك حالات يمكن أن يجامع الرجل زوجته بدون أن يبطل حجه ؟ وما هى محظورات الحج التي توجب كفارة على المحرم ؟ حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا فعل المحرم واحدا من محظورات الحج ، ما عدا الجماع، قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثة من أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.

اقرأ أيضا : طواف القدوم هل هو واجب من واجبات الحج أم سنة وهل على تركه كفارة ؟

جماع المحرم لزوجته في هذه الحالة يفسد الحج

وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى به طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد من الطعام يوما، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً