اعلان

في هذه الحالة فقط تستحق المخطوبة تعويضا عن فسخ الخطوبة وهذا مصير الشبكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسأل بعض الفتيات هل يحق للمخظوبة التي فسخت خطوبتها أن تطالب بتعويض عن فسخ الخطوبة؟ وحول هذا السؤال يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن معيار الأفعال المستوجبة للتعويض من جانب المخطوبة أو الخطيب أن يطلب أحد الخاطبين من الآخر أمرا يخرج عن المتعارف عليه؛ كأن يطلب الخاطب من المخطوبة إعداد كسوة تتناسب مع الاحتفال بالعرس، أو يطلب منها شراء أثاث معين لا يصلح أن تنتفع به انتفاعًا صحيحًا شرعًا إذا لم يتم الزواج، ثم يعدل، ومثل ذلك في حق المخطوبة، فللمتضرر حينئذٍ أن يثبت وقوع الضرر عليه جراء تعنت الطرف الآخر بالطرق المقررة لذلك قضاء. والتحقق من وجود الضرر وما يرتبه من آثار في هذه الصور هو أمر موكول إلى القضاء.

اقرأ أيضا : هل يحق للزوج الدخول على زوجته المكتوب كتابها بدون إذن وليها ؟

في هذه الحالة فقط تستحق المخطوبة تعويضا عن فسخ الخطوبة وهذا مصير الشبكة

كما ذهب فضيلته إلى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة، أما بالنسبة للأثاث الذي أحضره الطرفان بعلم الخاطب: فالأصل أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج كما بينا، وهذا الوعد لا يقيد أحدا منهما، ولكل واحد منهما أن يعدل عن الخطبة متى شاء، حتى ولو لم يبد لذلك سببا؛ فالخطبة فترة إعداد للدخول في العقد الملزم، ولا يترتب عليها أثر، وهذا المعنى لا يتحقق إذا كان أحد الطرفين مهددا بالتعويض لمجرد العدول، لكن إذا قارن هذا الوعد والعدول أفعال أخرى مستقلة عنها تسببت في ضرر، فإن الضرر حينئذ يجبر بالتعويض، كل بحسب تسببه فيه؛ للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار"،

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً