اعلان

"مفوضي الدولة" تلغي قرار وزير الصناعة بفرض رسوم لمدة 180 يوماً على خام البليت المستورد

صورة أرشيفية
كتب : سارة صقر

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا قضائيا أوصت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 فيما تضمنه من فرض تدابير وقائية مؤقتة ورسوم لمدة 180 يوماً على خام البليت المستورد، الذي يستخدم في صناعة حديد التسليح.

وذكر التقرير الاستشاري غير الملزم للمحكمة الذي أعده المستشار المساعد أحمد السيد الزغبي، بإشراف المستشار رجب عبد الهادي تغيان، أن وزارة التجارة والصناعة حين اتخذت قرار فرض الرسوم على خام البليت المستورد كان رائدها هو إعلاء الصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي يتعرض لها، مشيرا إلى أن مقيمي الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري عجزوا عن إقامة الدليل على عكس ذلك، حيث خلت الأوراق من أي دليل يشير إلى إساءة استعمال السلطة أو التعسف في استخدامها أو العدول عن المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.

وساق تقرير هيئة مفوضي الدولة مبررات توصيته المشار إليها، موضحا أنه تبين لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وفقاً للبيانات المقدمة من الصناعة المحلية، وجود زيادة كبيرة ومفاجأة في حجم الواردات من خام البليت، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج المحلي، كما تبين لها انخفاض المبيعات للصناعات المحلية وحصيلتها السوقية وزيادة الحصة السوقية للواردات في الوقت الذي زادت فيه الواردات بنسبة 35%، إلى جانب زيادة حجم العمالة وزيادة فترة الإنتاجية خلال الربع الثالث من عام 2018.

وأضاف التقرير أنه تبين للقطاع وفقا للبيانات المقدمة من الصناعة المحلية أيضا تحول أرباحها إلى خسائر خلال الربع الثالث من عام 2018، وتزامن ذلك مع الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات خلال تلك الفترة مما يشير إلى ضرر جسيم أصاب الصناعة المحلية، كما تبين للقطاع أيضاً زيادة المخزون بصورة كبيرة خلال تلك الفترة بشكل متزامن مع الزيادة الكبيرة في الواردات مما يشير إلى عدم قدرة الصناعة المحلية على تصريف إنتاجها بصورة كبيرة، الأمر الذي يؤكد وجود خطر جسيم واقع على الصناعة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن فحوى ذلك النزاع تتعلق بحقوق مالية يتنازعها أطراف النزاع ومن ثم ينتفي فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر من قرارات بفرض هذه الرسوم، حيث إن مصير تلك الرسوم أن يتم استردادها بعد حسم هذه المنازعة حال تبين عدم مشروعية سند تحصيلها، يضاف إلى ذلك أن قرار فرض تلك الرسوم هو من باب التدابير المؤقتة، حيث محدد لها 180 يوما على حسب ما جاء بالقرار، ومن ثم فإن هذه الرسوم سيتم ردها حال أثبتت التحقيقات النهائية عدم حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً