اعلان

الإفتاء: لا يجوز للسارق الصوم بنية هبة أجره لصاحب المال

كتب : أهل مصر

تلقت الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، سؤالا من أحد المتابعين، عن إمكانية الصوم، وإهداء ثوابه توبة إلى الله، عوضا لأصحاب الحقوق المالية، بعد اقتراف جريمة السرقة، وجاء السؤال، "أخذت مالًا من شخص دون إذنه، وأريد أن أتوب، فهل يجزئ أن أصوم وأهب ثواب الصوم لصاحب المال، أم لا بد من الأداء؟.

قالت دار الإفتاء، "لا بد من إعادة الحق إلى أهله، أو تنازلهم عنه، ولا يكفي إهداء ثواب الصوم لصاحب الحق في أداء حقه، فمن المقرر شرعًا أن حـقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبـراء، وقد قال رسول الله صـلى الله عليه وآله وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رواه أبو داوود، ومن شروط التوبة من حقوق العباد أيضًا الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب.

اقرأ أيضا.. عورة الميت وهل نجرده من ملابسه عند تغسيله اعرف رأى الإفتاء

على صعيد آخر، ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال تلقته من خلال الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه "يوجد عندنا قبور لدفن الموتى تكون مظلمة عند الدفن، فهل إنارة القبر عند الدفن لتجنب كل هذه الأخطاء جائزةٌ شرعًا، أم هي حرام؟.

وأجابت أنه لا مانع شرعًا من إنارة القبر عند الدفن، بل قد يكون هذا الفعل واجبًا إن احتاج المشيعون ومتولي الدفن إليه لإتقان عملية الدفن، مشيرة إلى أن ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب، وقد دلت النصوص الشرعية على مشروعيته، وليس هذا من البدعة كما يفهم بعض الناس.

على صعيد آخر، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الدعاء للميت على القبر بعد دفنه مستحبٌّ مُطلَقًا دونَ تقييدٍ بسرٍّ أو جهر، فالأمر في ذلك واسع ولا يصح التضييق فيه، على أن الجهر به أكد في الاستحباب والمشروعية.

وأضاف المركز فى فتوى له عن حكم الدعاء جهرًا عند الدفن، أن يدعو الإمام ويؤمن الناس خلفه؟ أنه صحّت به الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده رضي الله عنهم من غير نكير، وهو في الجَمْعِ أرجى للقبول، وأيقظُ للقلب، وأَدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى، خاصة إذا كانت هناك موعظة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ» رواه الترمذي -وحسَّنه- والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً