اعلان

هل من يتتبع الأسهل من الأحكام بين المذاهب فاسق وما رأى دار الإفتاء ؟

أثارت قضية انتقال المسلمين بين مذهب فقهي ومذهب فقهى آخر خلافات شائكة لدرجة أن بعض فقهاء المذاهب وصفوا من يتنقل من حكم شرعي في مذهب فقهي إلى حكم شرعي في مذهب فقهي آخر تتبعا للأسهل من الأحكام الشرعية بأنه فاسق، وبذلك ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه لا يجوز للعوام، وهم غير المتخصصين في العلوم الشرعية أن تتبع رخص المجتهدين واختيار أخف الأقوال من كل مذهب يدخل في باب المحظورات الشرعية ويوصف من يفعل ذلك بأنه فاسق وهو قول فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ولكن اختلف معهم فقهاء الشافعية الذين قالوا إنه لا يفسق مطلقا، وإن انتقل بين المذاهب الفقهية تتبعا للرخص، وهو قول بعض فقهاء المذهب الحنفي ومنهم الإمام العز بن عبد السلام ولكنه ذهب إلى عدم جواز تتبع الرخص، وهو ما جاء في صفحة 122 من فتاويه وجاء فيها : ( يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ويجوز لكل واحد أن يقلد واحدًا منهم في مسألة، ويقلد إماما آخر منهم في مسألة أخرى، ولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه في كل المسائل، ولا يجوز تتبع الرخص).

اقرأ ايضا .. غلق باب الاجتهاد ولماذا وصف القاضي عياض الإمام بأنه كالنبي في قومه لا ينبغي مخالفته ؟

أما دار الإفتاء المصرية فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن اختلاف المجتهدين رحمة من الله تعالى بالعباد وتوسعة عليهم حتى لا يقعوا في الحرج بالتزام مذهب واحد في كل الأمور، ولهذا يسع العوام الأخذ بالرأي الأيسر ليدفع عنهم المشقة والحرج، وعلى هذا فقد اعتبرت دار الإفتاء المصرية إن أن من انتقل من مذهب إلى آخر أو من قول مجتهد إلى قول مجتهد آخر -تشهيا لا لمسوغ شرعي- لا يفسق شريطة أن لا يكون الـمنتقل مجتهدا مطلقا؛ وذلك لاتفاق الأصوليين على أن المجتهد المطلق إذا اجتهد فغلب على ظنه حكم لم يجز له تقليد غيره، أي لا يجوز له الانتقال من مذهب لمذهب آخر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً