اعلان

ما هو حكم المعاشرة بعد الخلع بدون عقد زواج جديد

طلاق
طلاق

تتكرر الأسئلة حول حالات الخلع التي قد تقع بين الأزواج والوضع الشرعي للعلاقة بين الزوج وبين زوجته في حالة وقوع الخلع ثم رغبة الزوج في عودة زوجته لعصمته، فهل يستطيع الزوج الذي خلعته زوجته أن يرد زوجته لعصمته بأن يجامعها مثل الأزواج ؟ وهل يلزم للزوج في هذه الحالة أن يرد الزوجة لزوجته بعقد ومهر جديد؟ أم يكفي رده لزوجته شفويا ؟ وما هو رأى الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أنه بطلاق الرجل لزوجته طلاقًا بائنًا خلعًا للمرة الأولى فتكون زوجته قد أصبحت بائنًا منه بينونةً صغرى؛ لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها، وإذا تمت معاشرة بينهما قبل انعقاد العقد الجديد فهي معاشرةٌ حرام؛ لكون المرأة مطلقةً فهي ليست محلًّا للمعاشرة، وعلى الزوجين التوبة والندم والاستغفار والابتعاد عن هذا الفعل حتى يتم انعقاد العقد الشرعي بأركانه وشروطه.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً