اعلان

"القضاة": سرية بيانات المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والتحرش حماية وضمانة للحقوق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثنى نادي القضاة، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم، المقدم من الوزارة بتعديل قانون العقوبات بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والواردة في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي.

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان له، ان ذلك التعديل يتسق مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود، كما يعد تنفيذاً تطبيقيا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.

وأشاد نادي القضاة بسرعة تقديم وزارة العدل مشروع هذا التعديل الهام إذ لا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة دون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للمجني عليهم والشهود باعتبارهم عماد الإثبات وركيزته في القضايا وحجر الزاوية في إثبات الحقائق والتوصل إلى إدانة المتهم أو تبرئته.

كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر .

وتضمن القانون امه ينشأ في الحالات المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً