تنظر الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، اليوم الإثنين دعوى تطالب بإلغاء قرار وزير السياحة بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، بـ40 دولارًا.
وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، الدعوى رقم 51970 لسنة 75، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي والذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وصدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة «بأي من أنواعها» للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، وتكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم: 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم: 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021 .