اعلان

بعد تعليمات النائب العام.. كيف تحصل الزوجة «الحاضنة» على «مسكن الزوجية»؟

نزاعات الأسرة
نزاعات الأسرة

نزاعات أسرية تعقبها دعاوى قضائية عدة تعج بها ساحات محاكم الأسرة كل يوم، ويعتبر «مسكن الزوجية» واحدة من تلك النزاعات التي تكتظ بها المحاكم ويسعى كل طرف في إسباغ أحقيته فيها.

قبل أيام قليلة، وجه المستشار حمادة الصاوي النائب العام، "إدارةَ التفتيش القضائي" في مكتبه، بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها، واستبدالها بدفاتر إلكترونية.

وأصدر النائب العام كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.

ينص قانون الأسرة على إلزام الزوج الذي يُطلق زوجته بتوفير مسكن مناسب آمن لأطفاله الصغار، على أن تستمر الزوجة المطلقة في حيازة هذا المسكن طوال المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقا مكتسبا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية، باعتبار أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدها، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار.

يقول قانون الأحوال الشخصية، إن الزوجة عليها القيام بعدة خطوات في سبيل الحصول على قرار من المحامي العام الأول لنيابات الأسرة، بتمكينها من مسكن الزوجية، أولها: تحرير محضر بقسم الشرطة التابع له شقتها الزوجية، تطلب فيه التمكين من الشقة، لافتا إلى أن الزوجة أو المطلقة عليها التقدم بما يفيد زواجها، مثل قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق، ويتم إرفاقها بمحضر الشرطة، وعليها تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.

ويحق للمتزوجة أن تطلب التمكين من مسكن الزوجية إذا تم طردها من مسكن الزوجية، على أن يكون التمكين بالمشاركة بينها وبين الزوج، وبعد وقوع الطلاق، يصبح قانونا للمطلقة أن تتمكن من منزل الزوجية باعتباره أصبح مسكنا لها كـ«حاضنة»، حتى انتهاء مدة الحضانة، أما إذا أعد المُطلق مسكنا آخرا مناسبا، فيصبح هنا من حقه أن يستقل بمسكن الزوجية.

وينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يجوز التظلم على القرار الوقتي بتمكين الزوجة من حيازتها للشقة، خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار، استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات.

تقدم الزوجة أو المطلقة تظلمًا على قرار حفظ المحضر الإداري الذي غالبا ما يتم حفظه ابتداءً، لتأتي دور تحريات الشرطة عن مكان الزواج وتتحقق من خلال ذلك عن قيام الزواج بالفعل أو انتهاءه بالطلاق بين الزوجين، وفي حالت أفادت التحريات أن الزوجة كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وأطفالها فيصدر قرار من المحامي العام الأول لنيابات الأسرة، بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، أما إذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط، على أن تكون مدة التمكين للزوجة أو المطلقة من شهر حتى 90 يومًا، لحين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً