تواجه المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبيٍ رئيس مجلس الدولة، ظاهرة المجتمعات العربية في انتقام الرجل من المرأة لرفضها الزواج منه.
وحددت المحكمة 8 قواعد لنصرة المرأة هي:
1- الانتقام من المرأة بتشويه سمعتها لرفضها الزواج من المنتقم من أنكَى جِراحات الحياة يمثل إهانة للمرأة ومهانة للرجل.
2- الإسـلام أعطـى المـرأة حـق اختيـار شريـك حياتهـا فلا يجوز للرجل إجبارها على الزواج منه.
3- انتقام الرجل من المرأة لرفضها الزواج منه مسلك مشين يتأباه منهج الأديان ويتعارض مع معاني الرجولة الحقة والكرامة الإنسانية.
4- لا يجوز للرجل أن ينتقم من المرأة بسبب استخدام حقها العاطفى فى رفض الزواج منه بأي وسيلة كانت مادية تمس جسدها وتنال من حقها فى الحياة أو معنوية تمس شرفها وتحط من قدرها وحقها فى السمعة والاعتبار.
5- الجرائم اقتحمت الحياة بين الأسر بل والحياة الزوجية المصرية والعربية بسبب غياب السكن النفسي وضياع الاستقرار العاطفي بين الزوجين للشعور بالطمأنينة والأمان النفسي.
6- لا يجب أن يأخذ الرجل من رفض المرأة للزواج به أنه يجرح شخصه لأن مسألة عدم التوافق العاطفي أمر لا يجب أن يبحث عن أسبابه حتى ولو تسبب من الرفض ألماً حاق به من ايقاع العصر المتلاحق نحو إحداث الأضرار والآلام من مخاطر السوشيال ميديا التى نهشت الحق فى الخصوصية للأسر المصرية.
7- لا يجوز أن يتخذ الرجل العاقل من رفضها الزواج منه على محمل شخصي فهو ليس فشلًا بل عدم تاّلف بين روحين لم يتاَخيا على درب الحياة.
8- حماية المرأة وهي مصونة سواء في كيانها الجسدى أو المعنوي ومن الذكاء العاطفي أن يعتمد الرجل على ثقافة العقل والقلب معاً فى مملكة المشاعر فيتخذ من الرفض حافزاً للطموح والوصول لقمة النجاح وتأثيره العظيم في مسار حياته العملية والعاطفية وليترك فرصة للتندم عليه حين تدور الأيام ويفترق كل في طريق.
تفاصيل الواقعة
وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبيٍ رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من مدرس اللغة العربية (أ.ف.م) بمدرسة المنشية الثانوية، وتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وأمرت بمصادرة الكفالة.
وكان ذلك لقيامه بنشر صور شخصية لمُدرسة رفضت الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها تدعى (ھ .ف.ع)، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وتركيبه لصورة وجهها على جسد إمرأة عارية الصدر ضمنها عبارات قذرة تعف المحكمة عن ذكرها تمثل سبًا وقذفًا ومساسًا بشرفها وتشهيرًا بها، وإلصاقها على منزلها والشوارع والمحلات المجاورة لمحل إقامتها.
تشويه سمعة المرأة
وأكدت المحكمة أنه مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم وقد ارتضت بتلك العقوبة التي لم تتناسب مُطلقًا مع ما اقترفه الطاعن من جُرم وانتقام في حق إنسانة بريئة كل ما فعلته أنها استخدمت حقها الطبيعي في رفضه كشريك لحياتها؛ ما غل يد المحكمة تطبيقًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.