قالت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الأحد، متمثلة في القاضي محمد عبد الوهاب، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبيٍ رئيس مجلس الدولة، إن الإسـلام أعطـى المـرأة حـق اختيار شريك حياتها.
وأضافت المحكمة، أنه لا يجوز للرجل إجبارها على الزواج منه لأن هذا التدخل السافر يرفضه الإسلام حرصًا على حق المرأة في أن تختار بحرية ومن دون ضغوط شريك حياتها، لأن السكن النفسي هو أول وسائل الاستقرار العاطفي بين الزوجين للشعور بالطمأنينة والأمان النفسي والمودة والرحمة فحينئذ تختفي الخلافات والجرائم التي اقتحمت الحياة بين الأسر بل والحياة الزوجية المصرية والعربية، وحوّلت حياة كثير من الفتيات لرفضهن الزواج لمخاطر لا يحمد عقباها، بل وكثير من الأزواج والزوجات إلى جحيم لا يطاق.
وأضافت المحكمة، أن مبادئ الإسلام توفر للمرأة في أمر زواجها الحماية الكافية لحريتها فى الاختيار دون إجبار، لتكوين حياة أسرية واجتماعية مستقرة وقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر، ليتوافر مع ما جاء به الإسلام بين الزوجين من مودة ورحمة، لذا لا يجوز لرجل أن يجبر فتاة على الزواج منها عنوة بغير رضا، ولا يجوز له أن يسلك مسلكا مشينًا بالانتقام منها حال رفضها الزواج منه بأى وسيلة كانت مادية تمس جسدها وتنال من حقها فى الحياة أو معنوية تمس شرفها وتحط من قدرها وحقها فى السمعة والاعتبار، فذلك ما يتأباه منهج الأديان ويتعارض مع معاني الرجولة الحقة والكرامة الإنسانية.
تفاصيل الواقعة
وكانت قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبيٍ رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من مدرس اللغة العربية (أ.ف.م) بمدرسة المنشية الثانوية، وتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وأمرت بمصادرة الكفالة.
وكان ذلك لقيامه بنشر صور شخصية لمُدرسة رفضت الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها تدعى (ھ .ف.ع)، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وتركيبه لصورة وجهها على جسد إمرأة عارية الصدر ضمنها عبارات قذرة تعف المحكمة عن ذكرها تمثل سبًا وقذفًا ومساسًا بشرفها وتشهيرًا بها، وإلصاقها على منزلها والشوارع والمحلات المجاورة لمحل إقامتها.
تشويه سمعة المرأة
وأكدت المحكمة أنه مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم وقد ارتضت بتلك العقوبة التي لم تتناسب مُطلقًا مع ما اقترفه الطاعن من جُرم وانتقام في حق إنسانة بريئة كل ما فعلته أنها استخدمت حقها الطبيعي في رفضه كشريك لحياتها؛ ما غل يد المحكمة تطبيقًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.